عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته السادسة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وشهدت الجلسة مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية، خصوصاً المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".




ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، "بتشكيل لجنة من هيأة الاستثمار وهيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومنسق شؤون المحافظات، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة التعديلات المقترحة لنظام الاستثمار".


كما وجه، بحسب البيان، "الوزارات بتفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع تركيا خلال زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العراق".


وفي إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، جرت الموافقة على "تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية".


وكذلك الموافقة على "استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية".

واستنادًا إلى نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة، ومنعاً لهدر المال العام، وافق مجلس الوزراء على الآتي:
أولاً/ تغيير اسم مشروع (إعادة تأهيل مشروع ماء الخالدية الموحّد الأصلي سعة 250م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ قرض البنك الدولي الطارئ/ التمويل الإضافي)، ليصبح باسم (إعادة تأهيل ماء الخالدية الموحد الأصلي بسعة 250 م3/ ساعة، والتوسعة بسعة 200 م3/ ساعة في محافظة الأنبار/ القرض الطارئ – التمويل الإضافي)، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ثانياً/ استحداث مكوّن (استكمال إنشاء الأقسام العلمية في الكلية التقنية الزراعية/ جامعة الموصل)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ومن أجل استكمال متطلبات مشروع ماء البحر المشترك الستراتيجي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24054 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
1.استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.
2.استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشاري المشروع (CSSP) شركة ILF والاستشاريين من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024- 2025).
3.شمول المشروع في الفقرتين (1 و 2) المذكورتين آنفًا بقرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).

وفي إطار العمل الحكومي الخاص للعناية بالمعالم التراثية، أقرّ المجلس توصيات اللجنة المشتركة للمدارس التراثية المبيّنة بكتاب وزارة التربية في 27 تشرين الثاني 2023، بحسب الآتي:
1.إحالة مدرستي (الفتوّة، وقريش) إلى الهدم وإعادة البناء، بالشكل والطراز التراثي المحدد من قبل اللجنة المشتركة.
2.شمول مدارس (الكاظمية الابتدائية، والمفيد الابتدائية، وإعدادية الكاظمية للبنين، وإعدادية الكاظمية للبنات) بأعمال الصيانة والترميم.
3.تنسيق وزارة التربية بينها ووزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة لـ (12 مدرسة) المشمولة ضمن خطة تطوير مدينة الكاظمية المقدسة، من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وفقًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي مسار سياسة الحكومة برعاية جميع المكونات في العراق، صوّت المجلس على ما يأتي:

أولاً: إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24018 خ) بشأن نقل ملكية العقارات المدرجة تفاصيلها في أدناه إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية بحسب الآتي:
1.نقل ملكية العقارات (2/ 6716 الكاطون– ديالى/ مندى طائفة الصابئة المندائية)، (10/ 2 السكة والكف/ المقدادية – ديالى مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 473 خاصة تيماري– كركوك مندى طائفة الصابئة المندائية ) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون ديوان أوقاف الديانات (58 لسنة 2012).
2.نقل ملكية العقارات (2/ 456 الخر/ بغداد مندى طائفة الصابئة المندائية)، (48/ 24 أبو طراريد الديوانية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (34/ 3 الزبير/ البصرة مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني (3 لسنة 1960).
3.يتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات، نقل ملكية العقارين (180/ 54990/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، (1/ 123 سوق الشيوخ/ الناصرية مقبرة طائفة الصابئة المندائية) بدون بدل، استنادًا إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973).
4.نقل ملكية العقار (13/ 430 الكرخ/ بغداد) ببدل، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل.
ثانيًا: يكون نقل الملكية أعلاه وفقًا لما مثبت آنفًا، مقيدًا بشروط الأراضي الوقفية، مع الالتزام باستعمالات الأراضي دون تغييرها.
ثالثًا: تتولى وزارة المالية خلال (30) يوم عمل، حدًا أقصى من تأريخ إصدار هذا القرار، تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء لتسوية الحقوق المترتبة على العقارين المرقمين (3/ 6578 وزيرية/ بغداد نادي التعارف الاجتماعي)، و(1/ الصيادة/ كركوك مقبرة طائفة الصابئة المندائية)، وبيان مدى إمكانية نقل ملكيتهما إلى الديوان آنفًأ.

ودعماً من الحكومة لعمل القطاع الخاص، تم إقرار الفقرة (4) من توصية هيئة المستشارين، بشأن معالجة مشاكل ومعوقات العمل في القطاع الصناعي الخاص، التي تتضمن أخذ الإجراءات اللازمة لمنح مدة (6) أشهر لجميع الصناعيين الذين تترتب بذمتهم ديون سابقة إلى أي جهة حكومية، للمراجعة وتسوية الديون والاستفادة من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، ولا يعتبر عدم سداد الديون خلال فترة (6) أشهر عائقاً عن ترويج معاملاتهم.
ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.

وفي مجال الرعاية الصحية ومشاريعها، أقر مجلس الوزراء ما جاء في كتاب وزارة الصحة بتاريخ 27 حزيران 2024، باستثناء محافظة نينوى من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومنح محافظ نينوى صلاحية توجيه الدعوة المباشرة إلى مكتب استشاري لغرض تدقيق ومصادقة التصاميم، والإشراف على تنفيذ مشروع (مستشفى إبن سينا التعليمي)، المنفذ ضمن موازنة الدعم الطارئ.

الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة بشأن تسوية المبالغ الخاصة باتفاقية الالتزام الخاص بالعراق مع مرفق (كوفاكس)، التي تم الغاؤها مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة (GAVI)، إذ يتم دفع جميع المبالغ المستحقة للعراق دفعةً واحدةً خلال 20 يوماً من إبلاغ (GAVI) بذلك، على أن تكون الدفعة بنسبة 78.5% من إجمالي المبلغ المستحق، أي ما يساوي 6.546 مليون دولار، وفق التحالف العالمي للّقاحات والتمنيع طواعية.

وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23603) التي تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، في ضوء ما تم طرحه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران، التي تضمنت إعادة النظر في أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاماة (173 لسنة 1965) المعدل، لتصبح بحسب الآتي:
أولًا: الإبقاء على نص الفقرة (2/ أولًا/ أ) من المادة (63) من قانون المحاماة النافذ كما وردت بالنص.
ثانيًا: تعديل الفقرات (ب، ج، د) من النص المذكور آنفًا في (أولًا) لتقرأ على الوجه الآتي:
ب. بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا يزيد عن (150 ألف دينار) في الدعوى غير محدودة القيمة، والدعوى الجزائية التي فيها مدعٍّ بالحق المدني.
ج . مقدار (5%) من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك، على أن لا تقل عن (25 ألف دينار) فقط، ولا تزيد عن (150 ألف دينار) .
د . بما لا يقل عن (25 ألف دينار) فقط ، ولا يزيد عن (75 ألف دينار)، تتحملها خزينة الدولة للمحامي المنتدب على وفق أحكام المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) .

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء ألف دینار نقل ملکیة مشروع ماء استناد ا

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • قرارات مجلس الوزراء
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • خلال الساعة الأولي.. غياب المرشحين عن التسجيل في عمومية الصحفيين
  • إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم