لطيفة تطرح ثالث كليباتها «بتقول جرحتك».. «مفيش ممنوع» يتصدر التريند
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طرحت النجمة لطيفة كليب «بتقول جرحتك» بالذكاء الاصطناعي Ai، وهو ثالث كليبات ألبومها «مفيش ممنوع»، والذي تصدرت به التريند خلال الساعات الماضية في مصر وتونس والأردن والسعودية، وعدد آخر من الدول العربية، فور طرحه على كافة المنصات الموسيقية.
أغنية «بتقول جرحتك» كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف.
وعن كلمات الأغنية، فتقول: بتقول جرحتك، وعرفت غلطي وجيت صارحتك وحاولت أصلح ف اللي فات، وفضلت أحايلك بالساعات، وقبلت تكسفني بصراحتك قليت في راحتك، وكنت ببكي عشان صالحتك، وقبلت أسفي بمعجزات، عمال تألف في حكايات، سايباك تعيش وهمك براحتك تحب أقول للناس حقيقتك !تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة تحب أضيع تاني هيبتك ولا انت زي زمان بتزعل م الحقيقة.
الجدير بالذكر أن لطيفة طرحت ألبومها كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، وتطرح يوميا كليب جديد من أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لطيفة بتقول جرحتك أغنية لطيفة ألبوم لطيفة
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».