أقر مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال استعراض تقرير اللجنة: إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى  نظام قضائي.

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرًا إلى إن مشروع القانون جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

كما أكد أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص المواد بعد تعديلها كالآتي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز  قيمتها  مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه  جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.

6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة حسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية لجنة الشؤون الدستورية تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية محاكم الابتدائية مجلس النواب نهائيا تعديلات قانون تحقيق العدالة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة مشروع القانون رفع النصاب فقرة أولى ابتدائی ا لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024

ارتفعت  قيمة التداول -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة المصرية بمعدل 61.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2025، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التداول خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024، سجل 4.175 تريليون جنيه مقارنة 2.583 تريليون جنيه خلال نفس الربع من العام 2024 بارتفاع 61.7%.

الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضيالرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير

وارتفعت قيمة تداول الاسهم بنسبة  5.1 % خلال الربع الرابع من عام 2024 بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى إعادة اكتساب ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة معدلات التداول. 

 قيمة تداول السندات وأذون الخزانة 

ومن ناحية أخرى ارتفعت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة بنسبة 69.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 بالمقارنة بالربع الرابع من العام السابق، لتسجل نحو 3.863 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.284 مليار جنيه في الربع الرابع من عام 2023، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وتجدر الإشارة إلى أنه بدء التداول على أذون الخزانة في البورصة المصرية في سبتمبر2023.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024
  • أكبر مساندة صناعية وتصديرية بـ78 مليارًا.. ننشر النص الكامل لمشروع الموازنة العامة الجديدة
  • كانت مخبأة بشحنة رخام.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 147 كلجم من مادة “الشبو” المخدر بميناء جدة الإسلامي
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • مقدم حجز 200 ألف جنيه.. ننشر أسعار شقق مشروع ديارنا في 14 مدينة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل