أقر مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، حيث يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال استعراض تقرير اللجنة: إن مشروع القانون جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى  نظام قضائي.

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرًا إلى إن مشروع القانون جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

كما أكد أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما نصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على ان يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وجاء نص المواد بعد تعديلها كالآتي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين ألف جنيه.

مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز  قيمتها  مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه فيما يلي:

مادة (41): "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير حسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين الف جنيه.

- مادة (42/ فقرة أولى): "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكـم ابتدائيًا في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثون ألف جنيه.

- مادة (43): "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثون الف جنيه  جنيه فيما يلي:

(1) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف

(2) دعاوى تعيين الحـدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(3) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.

6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة حسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."

- مادة (47/ فقرة أولى): "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين الف جنيه"

مادة (248): "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."

مادة (480): "الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية لجنة الشؤون الدستورية تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية محاكم الابتدائية مجلس النواب نهائيا تعديلات قانون تحقيق العدالة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة مشروع القانون رفع النصاب فقرة أولى ابتدائی ا لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

مسقط- العُمانية

أكّدت سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا على إقامة تعاون يعزز الشراكة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وخاصةً في مجالات التعدين والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والموانئ.

جاء ذلك في البيان المشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا الصادر بمناسبة الزيارة الرسميّة التي قام بها فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، لسلطنة عُمان. وفيما يأتي نصّ البيان: "بدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -؛ قام فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بزيارة رسميّة إلى سلطنة عُمان خلال الفترة 19- 21 ديسمبر 2024. وعقد جلالة السّلطان المعظم جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الأنجولي، تمّ خلالها استعراض العلاقات الثنائية وبحث سبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وأعرب القائدان عن اهتمامهما بإقامة تعاون يعزز من الشراكة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وخاصةً في مجالات التعدين والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والموانئ.

واتفق الطرفان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تعاون تغطي الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية، إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تشمل الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية، والمشاورات السياسية، وكذلك في مجال الزراعة.

كما تبادل حضرة صاحب الجلالة السّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وفخامة الرئيس الأنجولي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكديْن احترامهما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية لتحقيق السلام والأمن، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ.

وعقدت الوفود المرافقة اجتماعات لبحث سبل تطوير التبادل التجاري وتبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة.

وأشاد حضرة صاحب الجلالة السّلطان المعظم- أعزّه الله- بجهود فخامة الرئيس جواو لورينسو في إحلال سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، متمنيًا لفخامته التوفيق لرئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2025. ومن جانبه أثنى فخامة الرئيس على السياسة الخارجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السّلطان المعظم المرتكزة على مبادئ الحوار وتشجيع السلام والوئام للجميع. وأعرب فخامة رئيس جمهورية أنجولا عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به هو والوفد المرافق له خلال زيارته سلطنة عُمان".

وقد اختتم فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا وحرمه زيارتهما الرسميّة لسلطنة عُمان التي استغرقت 3 أيام. وغادر فخامته البلاد صباح أمس، وكان في وداعه بالمطار السّلطانيِّ الخاصّ معالي السّيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السّلطاني، كما كان في التوديع كلٌّ من معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي الدّكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرةِ التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدّكتور سعيد بن محمد الصقري وزيرِ الاقتصاد (رئيسِ بعثة الشرف) وسعادةِ السّفيرِ الدّكتور فري دي ريكو مانويل سفيرِ جمهورية أنجولا المعتمد (غير المقيم) لدى سلطنةِ عُمان.

مقالات مشابهة

  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • ننشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية للوفد
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • 2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
  • 325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
  • ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • مناقشة مشروع قانون وإحالة تقارير اللجان.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • ن م ر 7 .. لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها 2 مليون جنيه | تفاصيل