رصد هدر ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل في المثنى
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (٣٤) داراً لمعمل العوارض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (٤,٩٩٥,٨٦٦,٧٥٠) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (١٦٨,٠٦٧,٠٠٠) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.
المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (١٠%- ٣٠%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير) لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (٢٥) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (١,١٠٦,٩٨٥,٠٠٠) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّـة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (١٥/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّـة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعـدَّل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
قالت دار الإفتاء المصرية إن علماء المسلمين قرروا أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ مِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية؛ وهي: "كُلُّ صدقةٍ يَجري نفعُها وأجرُها ويدوم"؛ كما عرَّفها بذلك القاضي عياض المالكي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (1/ 145، ط. المكتبة العتيقة ودار التراث)، وقد حَمَلَهَا جماعةٌ مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقَّق فيها.
والوقف هو رأس مَالٍ اجتماعي يُحقِّقُ معنى التكافُل والتنمية المُسْتَدَامَةِ، وهو وسيلةٌ من وسائل الازدهار والرخاء بين أفراد المجتمع؛ لأنَّه عبارة عن "حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"؛ كما قال الإمام الميرغيناني في "الهداية" (3/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ ولذلك يُعَدُّ الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفع أنواع الصدقات.
وقد حثَّت الشريعة على وقف الأموال التي يجري رِيْعُها وتُتَّخَذُ ثَمَرَتُها في أوجه الخير؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثرَ الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بَيْرَحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب"، قال أنس رضي الله عنه: "فلما أنزلت هذه الآية: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرَحَاءُ، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أَفْعَل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه" متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنَّه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أنْ يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
وفي رواية: قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ» أخرجه الشافعي في "المسند"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد وسَّع الفقهاءُ في صور استثمار أموال الوقف وتَنَوُّع جهات الخير فيه؛ لأنَّه منْ أعظم ما يعودُ بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ومن ذلك تأجير الوقف؛ فقد جَوَّز الفقهاء إجارة الوقف بما يُدِرُّ على الوقف ثمرته، وتعود مصلحته على مستحقيه.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على "درر الحكام" (2/ 138، ط. دار إحياء الكتب العربية): [قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يَذْكُر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القَيِّمُ أنْ يؤجرها ويدفعها مُزَارعةً؛ فما كان أدرَّ على الوقف وأنفعَ للفقراء فَعَل] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 351، ط. المكتب الإسلامي): [للواقف، ولمَنْ ولَّاه الواقفُ إجارة الوقفِ] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي [ت: 682هـ] في "الشرح الكبير" (6/ 43، ط. دار الكتاب العربي): [(وتجوز إجارة الوقف)؛ لأنَّ منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز إجارتها كالمستأجر] اهـ.
وَلا بُدَّ أنْ يُتَّبع شَرط الْوَاقِف فِي إِجَارَة الْوَقْف؛ كما قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 47، ط. الحلبي)؛ وذلك لما تقرّر عند الفقهاء منْ أنَّ "شرطَ الواقفِ كنصِّ الشارع"، وأنَّ "شرط الواقف يجب اتباعه"، فيجب اعتباره وتنفيذه كوجوب العمل بنصّ الشارع:
قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف كنصّ الشارع؛ أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي في "الفتاوى" (2/ 13، ط. دار المعارف): [والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص الشارع، وأنا أقول منْ طريق الأدب: شروط الواقف منْ نصوص الشارع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، وإذا كانت مخالفة النصّ تقتضي نقض الحكم؛ فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم] اهـ.