"الشورى" يُقِّر "الضريبة على دخل الأفراد"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
◄ إقرار الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي
◄ إقرار الرغبة المبداة حول إنشاء سوق للبيع بالجملة بولاية صحار
◄ استعراض "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى اليوم الخميس مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد" المحال إلى المجلس للدراسة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية، وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، استهلها باستعراض بنود الجلسة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وتلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مستعرضًا جهود اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في الجهات الحكومية والأكاديميين، لتبادل وجهات النظر والملاحظات حول ما تضمنته المشروع من مواد ومدى مواءمتها للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بشكل عام ومستوى المعيشة للأفراد بشكل خاص، إضافة إلى الكلف الاقتصادية والآثار الاجتماعية غير مباشرة في حال إقرار مشروع القانون.
وفي إطار مناقشة أصحاب السعادة لمشروع القانون، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة تركزت على آليات وأسس تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد والآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة.
ويهدف فرض ضريبة دخل على الأفراد، إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط؛ حيث تعد الضرائب ركيزة أساسية من ركائز دخل الدول عالميًا، كما تهدف الحكومة من خلال إصدار القانون إلى إعادة توزيع الثروات بين الشرائح المختلفة للمجتمع، وما يترتب عليها من عدالة اجتماعية وتقبل مجتمعي للسياسات المالية المتبعة، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل جزء من تكاليف قانون الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية عبر الإسهام في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل على الشركات.
وأقرَّت الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي، وتهدف الرغبة إلى تجويد مسارات التعليم المهني والتقني؛ وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه رؤية "عُمان 2040" في أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي كانت أحد أهدافها "مناهج تعليمية معززة للقيم، ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي، والهوية العُمانية، مستلهمة من تاريخ عُمان وتراثها، ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، ومهارات المستقبل، وتدعم تنوعا في المسارات التعليمية" بناء عليه فإن إيجاد مسارات تعليمية مختلفة وتطويرها أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الإنسان المبتكر والنشط اقتصاديا، و تشتمل الرغبة المبداة عددًا من المقترحات لضمان الاستفادة من تطبيق مسارات التعليم المدرسي والمهني والتقني.
وأقر المجلس كذلك الرغبة المبداة حول إنشاء سوق البيع بالجملة بولاية صحار، من خلال تقرير عكفت عليه اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تضمن مضمون الرغبة وأهدافها والتوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد دراستها لمقترح الرغبة.
وجاء في مضمون الرغبة أن رؤية "عُمان 2040" حدَّدَت أهدافًا طموحة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد سلطنة عُمان؛ بما في ذلك زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل. ويعد تطوير وإنشاء سوق الجملة بولاية صحار إحدى المشاريع المهمة التي يجب العمل عليها لتحقيق تلك الأهداف الطموحة، ومما لا شك فيه بأن المشروع سيعمل على تطوير المنطقة بشكل كبير، حيث تمتلك مدينة صحار بنية أساسية مميزة بوجود مينائها المميز ومطارها الخاص.
وتهدف الرغبة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال توفير منتجات بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، ويشجع إنشاء السوق النشاط الاقتصادي ويعزز الإنتاج والتوزيع، ويساعد في خلق فرص للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تحسين السلع واللوجستيات وتطوير السلع والخدمات وزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز التجارة الدولية ومكان سلطنة عُمان في التجارة الدولية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى إنشاء موقع إلكتروني مشروع (سوق الجملة) على غرار دول الجوار والدول الأخرى والتي تمكنت من جذب هذه الخدمات الالكترونية بشكل رسمي بحيث استفاد المستهلكون من تقليل كلف الشحن والضرائب وكذلك الحصول على منتجات متنوعة وبجودة عالية جدا وبوقت أسرع، وإطلاق مبادرات لدعم تجار الجملة في شبكات التواصل الاجتماعي كمنصة ترويج المنتجات، لتقليل كلف التسويق، وتسهيل وصول المنتجات للمستهلك.
وشهدت الجلسة استعراض الرغبة المبداة بشأن "استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار للمسكن الأول"، وارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن مواد البناء وغيرها تؤرق المواطن من حيث التكلفة المالية.
وأشار التقرير إلى أن أحكام الاسترداد في تجارب الدول تنسجم مع الضوابط الدولية المطبقة في بقية دول العالم؛ حيث ترسَّخت هناك ممارسة "الاسترداد والاسترجاع"، وتم استيعابها واستيعاب كل متطلباتها بواقع الممارسات المستمرة وبفعل الزمن والتجربة التراكمية. ونظرًا لأهمية ضمان حياة مستقرة كريمة للمواطن أولًا والاستدامة المالية لسلطنة عُمان، وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى الاقتصاد لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ثانيًا، أدركت اللجنة أهمية دراسة موضوع الرغبة، لما له من أهمية كبيرة لما يمكن أن ينتج عنه من الفوائد والتأثيرات الإيجابية على المجتمع والاقتصاد المحلي.
وتهدف الرغبة كذلك إلى خلق استقرار وضمان حق المواطن وخفض تكبد النفقات والتكاليف العالية من خلال تخفيف العبء على المواطن لغرض امتلاك المسكن، إضافة إلى الاستقرار النفسي والمجتمعي وخلق حياة كريمة مستقرة للمواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.