أمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن، هما مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية، وصاحب شركة أخرى، بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية، ما تسبب في وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.

وكشفت التحقيقات عن قيام مالكي شركتيْ السياحة وآخرين من العاملين في هذا القطاع بالاتفاق مع المتوفاة على منحها تأشيرة زيارة إلى السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها مقابل مبالغ مالية، وهو ما أيده المدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وحبسهما أربعة أيام احتياطيًا، ووجهت إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، ما أدى إلى وفاتها.

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة.

وأوضحت التحقيقات أنه تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراج تأشيرة الزيارة بمعرفة شركتيْ سياحة.

وبسؤال ابنيْ المتوفاة، شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها خلال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.

وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.

وتُوفي أكثر من 650 مصريا خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، من بين أكثر من 1300 شخص من جنسيات عدة قضوا في مكة، وعُزيت وفاة معظمهم إلى الحر الشديد.

وبحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين، الجمعة، بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1100، أكثر من نصفهم من مصر. لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن وزير الصحة، فهد الجلاجل، الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 1301.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر حدث "في ظروف جوية صعبة ودرجة حرارة قاسية للغاية".

وكل عام يؤدي عشرات آلاف الحجاج الفريضة بدون تصاريح بسبب احتمال عدم قبولهم، إذ هناك حصة محددة لكل دولة، وارتفاع تكاليف الحجوزات.

ويحرمهم ذلك من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1,8 مليون حاج يحملون تصاريح.

وأفاد حجاج مصريون غير نظاميين لفرانس برس هذا الأسبوع بأنهم واجهوا صعوبات في دخول المستشفيات أو استدعاء الإسعاف لأحبائهم، وقد قضى بعضهم.

وتعذّر على هؤلاء استخدام حافلات الحج الرسمية، وهي وسيلة النقل الوحيدة حول الأماكن المقدسة، من دون دفع رسوم باهظة على نحو غير رسمي.

وبعدما اضطروا للسير كيلومترات عدة تحت أشعة الشمس الحارقة، أفاد البعض بمشاهدة جثث على قارعة الطريق وحجاج ينهارون بسبب الإرهاق الواضح.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أداء مناسک الحج النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • نيابة الأموال العامة بعدن تأمر بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • محافظ مأرب يوجه بالتحقيق في وفاة أحد السجناء
  • قصة ظهور زوجة الشرع بشكل علني أثناء أداء مناسك العمرة
  • أحمد موسى: النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف الأوبر
  • النيابة تأمر بحبس المتهم باصطناع رسالة منسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا المنتحر
  • النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا
  • عُمرة شعبان.. تفاصيل ضبط شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم الحج والعمرة