RT Arabic:
2025-04-16@13:32:37 GMT

تونس.. أربعة أشهر سجنا غيابيا بحق الصافي سعيد

تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT

تونس.. أربعة أشهر سجنا غيابيا بحق الصافي سعيد

قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد.

ويتعلق ملف القضية بشكاية مرفوعة من هيئة الانتخابات من أجل شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث أذنت النيابة العمومية سنة 2016 بإحالة الملف على إحدى الفرق الأمنية للبحث.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية أحالت القضية لاحقا على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس الذي أصدر في 25 مايو الماضي حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك".

من جهتها قالت صحيفة "الصباح نيوز" إن الصافي سعيد تمت مقاضاته بتهمة التدليس والتحايل.

والحكم الجناحي غيابي وقابل للطعن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

وكان الصافي سعيد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي مؤخرا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية أواخر سنة 2024.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية انتخابات

إقرأ أيضاً:

بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.


وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.


ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.


وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • هل أصبحت “سلطة رام الله” عبئاً على القضية الفلسطينية؟
  • التقييم الصافي.. مكتب إستراتيجي أسسه نيكسون وأغلقه ترامب
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • حمولة مخدرات .. 15 سنة سجنا لصيادين عن طريق البحر بشرم الشيخ
  • الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
  • 20 سنة سجنا لقاتل الممرضة “إيمان” بعين النعجة
  • بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية