قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة متهم سيد مجدي من تهمة قتل شخص واستعراض القوة ضد مواطنين أسفل منزلهم بالاشتراك مع 16 آخرين بالصف.

حصل موقع "الفجر" على أقوال شقيق المجني عليه المقتول على يد 17 متهمًا استعرضوا  القوة ضد 11 شخصا أسفل منزلهم بمنطقة الصف.

قال المجني عليه "أحمد فرغلى" 21 سنة عامل، في تحقيقات النيابة العامة: إنه وأثناء تواجده بمنزله على مقربة من مسرح الحادث، استيقظ الساعة 4 صباحا فجرا، على صوت دوي إطلاق أعيرة نارية، وكان برفقته شقيقه المتوفي مصطفى، وما إن خرجا سويا لاستطلاع الأمر أبصر المتهمين السادس والسابع والثالث عشر وآخرين وبحوزتهم أسلحة نارية "بنادق خرطوش" وأطلقوا أعيرة نارية حتى أصيب بطلق ناري "خرطوش" وأغشي عليه تبعا لذلك، وكان ذلك على إثر خلافات أسرية سابقة بين عائلة المتهمين والمجني عليها سارة.

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد مجدي حسن" 27 سنة نقاش، "محمد مناع حسن" 24 سنة عامل، "رمضان طه حسن" 32 سنة عامل، "شريف احمد حسن" عامل، "عيد على حسن" 34 سنة عامل، "حسني مناع حسن" 48 سنة مالك مصنع، " أيمن على حسن" 50 سنة عامل، "شعبان احمد حسن" 41 سنة تاجر ملابس، "عادل سعيد حسن" 30 سنة عامل، "وائل احمد حسن" 44 سنة عامل، "نادر أيمن على" 19 سنة طالب، "جبر حسن حسن" 40 سنة بائع أقمشة، "سيد مجدي حسن" 32 سنة بائع أقمشة، "أيمن رضا حسن" 32 سنة سائق، "رجب مناع حسن" 44 سنة عامل، "على شعبان حسن" 54 سنة عامل، "طه على حسن" 66 سنة بالمعاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص واستعراض القوة بالصف.
 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19991 لسنة 2019 جنايات الصف، أنه في يوم 2019/5/19، قتلوا المجني عليه "مصطفى فرغلی" عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله هو أو أيا من ذويه، وأعدوا هذا العرض أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" وعمدوا إليه في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه، وما ان ظفروا به بجوار مسكنه حتى أشهروا أسلحتهم النارية "الخرطوش وأطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته حال قيام باقي المتهمين بتبادل حيازة الأسلحة النارية "الآلية" وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وصوب المتواجدين قاصدين منعهم عن إغاثته على النحو المبين بالتحقيقات.
 

كما وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل المجني عليهم محمد سید عرب جو، أحمد فرغلي سید عرب، فرحان إبراهيم محمد على العالم عبد السلام حسين عريس، وسيد على سيد على جبين، إبراهيم عيد أحمد الشندي، سید فرغل سید عزاب،  رمضان سيد علي سيد - حال كون المجني عليه الثامن لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا - عمدا مع سبق الإصرارا بأن يبنوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو أيا من ذويهم.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وبنادق خرطوش، وعمدوا إليهم فجرًا في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أشهروا أسلحتهم النارية وأطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقارير الطلبة المرفقة بالتحقيقات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل الارادة به وهو مشاركة المجني عليهم بالعلاج.
 

كما وجهت إليهم تهمة احراز  أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وخرطوش) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، محمد سيد، احمد فرغلي، فرحان إبراهيم، هاشم عبد السلام، سيد علي، إبراهيم عيد، سيد فرغل، عبد العزيز سيد، سارة هاشم، مصطفى فرغلي، رمضان سيد، حال كون المجني عليه الحادي عشر لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي المادي بهم وفرض السطوة عليهم، وكدروا أمنهم وسكيتهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية بأن عمدوا إليهم حال كونهم أكثر من شخصين - إبان حملهم الأسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش شاهرين أسلحتهم النارية، مطلقين الأعيرة صوهم وفي الهواء.

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد ١١/٤٥)، ١/٤٦)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲/۲۳۴)، ۳۷۵ مکرر، ۳۷۵ مکرر (۱) ۱/۰۸/۲۱) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۱ وبالمواد (۱۱/۱) ۶، ۱۱/۲۹) (۱۲) ۱۱/۳۰) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والد. (ب) من القسم الثاني من الجدول الثالث والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۰۸ وبالمادتين ۲، ۱۱۹ مكرر من قانون الطفل رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة قتل شخص الصف استعرضوا القوة بنادق خرطوش أسلحة ناریة المجنی علیه بنادق آلیة سنة عامل

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة

مع حلول عيد الفطر المبارك ، يتناول المصريون الفسيخ والرنجة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، تكون هناك رنجة و فسيخ فاسد ، وتصدى  كل من قانوني الغش والتدليس والعقوبات لجريمة غش الأغذية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

أعراض الموت.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فسيخ فاسد؟على سفرة العيد.. طريقة عمل بيوريه الفسيخ بمذاق لا يقاومحسام موافى: شخص واحد ممنوع من أكل الفسيخ والرنجة في العيدتعرف على خطوات تجنب أضرار الفسيخ

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • ابتزاز بمقاطع خاصة ينتهى بجريمة قتل عامل فى مدينة 6 أكتوبر
  • مقاطع إباحية وزواج عرفي.. مقتل عامل بعد ابتزازه على يد قاتله بأكتوبر
  • كوارع خلص على صاحبه في العيد.. أول صور لـ المتهم والمجني عليه
  • مضاعفة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في هذه الحالة طبقا للقانون
  • اعترافات متهمين بقتل صديقهم: رفض يدفع اللى عليه فقتلناه ورميناه فى الزبالة
  • المحامي تركي فواز الظفيري : براءة مواطن من النصب على مواطنة بمبلغ 40 الف أوهمها بمشروع تجاري
  • الخميس.. نظر استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بسبب قضية مخلة
  • الإمارات.. الإعدام بحق 3 متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغن
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • كانت ماشية في الشارع.. حبس المتهم بالتحرش بأجنبية بالجمالية