النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفي ضوابط الحج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة، مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزه، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن - الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج النيابة العامة أداء مناسک الحج النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."