عاجل.. النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفي ضوابط الحج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع عدد من شركات السياحة التي باشرت تنظيم رحلات أداء مناسك الحج لهذا العام، بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية.
حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم ٨٤٧٥ لسنة ٢٠٢٤ إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن -الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى- بإيهام خمسة وعشرين مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها في أداء مناسك الحج.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنان منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًا.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم ٤٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة.
كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرة زيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ما تعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها، وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تيا مملكة العربية السعودية شركات السياح العربية السعودية اداء فريضة الحج إجراءات رادعة تحقيقات عاجلة تنظيم رحلات شركة سياحة ضبط المتهمين الشركات المخالفة أداء مناسک الحج النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.