تفاصيل تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن… جدول
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
#سواليف
رت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم تفاصيل #تعرفة_الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن.
وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن التعرفة الجديدة تقسم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية هي: ذروة، وذروة جزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة، وتشمل قطاع #شحن_المركبات_الكهربائية، والاتصالات، و #الصناعات المتوسطة والكبرى، والاستخراجية، وضخ المياه (اختياري).
والتعرفة التي أعلن عنها حددت أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 هي: الصناعي الاستخراجي 226 (فلس/ك.و.س)، الصناعي الكبير 130، الصناعي المتوسط 79، الاتصالات 152، وشحن المركبات/ المنزلي 160، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133، وضخ المياه اختياري 106.
وخارج الذروة من 05:00 الى 14:00: الصناعي الاستخراجي 206 (فلس/ك.و.س)، والصناعي الكبير 110، والصناعي المتوسط 59، والاتصالات 132، وشحن المركبات/ المنزلي 108، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103، وضخ المياه اختياري 86.
وذروة جزئية من 14:00 الى 17:00 ومن 23:00 الى 05:00 : الصناعي الاستخراجي 216 (فلس/ك.و.س)، والصناعي الكبير 120، والصناعي المتوسط 69، والاتصالات 142، وشحن المركبات/ المنزلي 118، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113، وضخ المياه اختياري 96.
ودعا الوزير القطاعات الصناعية إلى التفاعل مع التعرفة المرتبطة بالزمن وتحقيق الاستفادة القصوى من الفترات التي تنخفض فيها أسعار الكهرباء من خلال انتقال فترات العمل من أوقات الذروة إلى فترتي الذروة الجزئية وفترة خارج الذروة ما سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 12 بالمئة. مقالات ذات صلة عمليات نوعية للقسام اليوم الخميس 2024/06/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعرفة الكهرباء شحن المركبات الكهربائية الصناعات وضخ المیاه
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.