الإعدام لجامع قمامة خطف طفلا للتعدى عليه فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ج.ال.ج" بالإعدام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف طفلا وتعريض حياته للخطر.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بخطف المجنى عليه الطفل بالتحايل بغير رضاه بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ج.ال.ج" جامع قمامة، بخطف طفلا مجهول الهوية وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن عرض عليه التوجه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه فاطمئن له المجنى عليه واستجاب لطلبه وانتقلا سويا إلى المكان، وقام المتهم بالتعدي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الخطف التعدي بالإكراه محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.