السومرية نيوز – محليات

يقع الكثير من المواطنين في فخ الحصول على صك من دون رصيد نتيجة تعاملاتهم التجارية، وتعد هذه الجريمة إحدى أكثر الجرائم الرائجة حاليا في السوق العراقية، وفيما أكد قضاة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين بسبب تزعزع الثقة بالسوق، اقترحوا أن يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي.


وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".

وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويلفت عويد إلى أن "هناك حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار حالات النصب والاحتيال فهناك حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي حالات كثيرة في الوقت الحاضر".

وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".

وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.

وعرج القاضي عويد على أنه "في حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".

ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".

ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".

من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.

يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: من قانون العقوبات من دون رصید بدون رصید الصک من

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أياممحافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعيةإزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامه الأسبوع  الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك التعدي الأراضي الزراعية قانون العقوبات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أرض فضاء

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • بسبب ربع الله.. قوات حفظ القانون تنتشر قرب قناة فضائية وسط بغداد
  • تحرير 173 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • فلكي يمني يكشف أسرار الهالة الشمسية القوسية التي أثارت دهشة الجميع
  • الانتخابات البلدية في موعدها.. ماذا عن معركة بيروت؟!
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني وتوفير بعض مستلزمات بوحدتين صحية
  • محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بدون سند قانوني
  • مشيرب: الأسواق التي تنشر مقاطع عن منع بيع منتجات النسيم تمارس «العهر»
  • بعد اكتشاف أول خرطوش ملكى له فى الأردن .. ماذا يقول التاريخ عن الملك «رمسيس الثالث»؟