ظاهرة تحرير صكوك بدون رصيد تنتشر في الأسواق.. ماذا يقول القانون العراقي؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
يقع الكثير من المواطنين في فخ الحصول على صك من دون رصيد نتيجة تعاملاتهم التجارية، وتعد هذه الجريمة إحدى أكثر الجرائم الرائجة حاليا في السوق العراقية، وفيما أكد قضاة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين بسبب تزعزع الثقة بالسوق، اقترحوا أن يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي.
وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".
وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ويلفت عويد إلى أن "هناك حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار حالات النصب والاحتيال فهناك حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي حالات كثيرة في الوقت الحاضر".
وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".
وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.
وعرج القاضي عويد على أنه "في حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".
ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".
ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".
من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.
يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من قانون العقوبات من دون رصید بدون رصید الصک من
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.