اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان  "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".



وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى  هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".

واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".

وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركت

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

مقالات مشابهة

  • المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين
  • والي الخرطوم: مؤسسات التعليم العالي من أوائل المؤسسات التي بادرت باستئناف نشاطها من داخل الولاية
  • مدبولي: نعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن الإيجارات القديمة
  • قرار مهم من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان ضوابط تداول المواد البترولية
  • مصطفى مدبولي: مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وترفض أي محاولات لتهجيره
  • رئيس لجنة الدفاع بـ«النواب»: القيادة السياسية خط دفاعي قوي لقضايا الأمة العربية