أمين الفتوى ينتقد رجلا تبرع بميراث أحفاده: مصيبة كبيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه أن والد زوجها الراحل استولى على كل ميراث زوجها، وحرم أطفاله منه، وعند سؤاله عن الميراث أبلغها أنه تصدق به بحجة أن أبناءه القصر ليسوا في حاجة له، ما حكم هذا التصرف؟.
حكم الدين بتصرف الجد في ميراث أحفادهوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «هذا التصرف مصيبة كبيرة، لأنه تصرف فى أموال الغير، ولا يجوز لأبو الزوج، يأخد ميراث ابنه ويعمل به صدقة جارية، فليس له الحق في أكثر من نصيبه، هو اعتداء على حق أبناء ابنه وزوجته».
واستكمل: «ثاني مصيبة فعلها أن القاصر أمواله ليست للتبرع، حتى ولو قال ممكن نعمل نتصدق، طالما لا يبلغ سن الرشد، فالشرع الحنيف حمى أموال الأيتام، ما فعله الجد حرام، ولازم يرجع كل الأموال التي اعتدى عليها إلى الزوجة وأولادها القصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الميراث أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية صدقة جارية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على اختصاصات لجهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة
أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:
١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.
٥-الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
٦-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
٧-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
٨- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية
٩-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
ويهدف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، كما يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.