أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان.

وبحسب القرار، يشكل مجلس أمناء جامعة خورفكان، برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من، الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، وهنا سيف عبدالله السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، والدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، والدكتور ستيوارت بيرهوب، رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر، ومحمد أحمد محمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

أخبار ذات صلة شباب الأهلي يبدأ «النخبة الآسيوية» 6 أغسطس سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باستبدال مسمى أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: جامعة خورفكان الشارقة سلطان القاسمي جامعة خورفکان

إقرأ أيضاً:

سلطان يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الشارقة

اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة
وينص القانون على ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات ونطاق التطبيق
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الدولة:
دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة:
إمارة الشارقة.
الحاكم:
حاكم الإمارة.
الحكومة:
حكومة الإمارة.
المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي للإمارة.
الهيئة النظامية:
القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأية جهة أخرى تُضاف بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
الصندوق:
صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.
المواطن:
كل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة.
المنتسب:
المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة من ذوي الصفة العسكرية ويشمل الذكر والأنثى، وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
مدة الخدمة:
كل مدة خدمة قضاها المنتسب بالعمل لدى أي صاحب عمل وخضع خلالها لأي تشريع ينظّم معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة، وكذلك المدد التي يجوز له ضمّها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مدة الاشتراك:
مدة الخدمة الفعلية التي يُؤدى عنها الاشتراك المقرر ويستحق عنها المنتسب معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة- حسب الأحوال -وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش:
المنتسب الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستحق:
كل من يستحق نصيباً في معاش صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
مــدة الخدمـة المحسوبـة لأغراض المعاش أو المكافأة:
مدد الخدمة التي يحددها هذا القانون والتي تعطي الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو في كليهما.
الحـــد الأدنى لاستحقاق المعاش:
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والتي يستحق صاحب المعاش بعد قضائها معاش تقاعدي شهري ويُشترط ألا تقل عن (20) سنة.
الحد الأقصى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش:
مدة (35) سنة خدمة تشمل مدة الخدمة الفعلية ومدد ضم الخدمة والمدد الإضافية التي يجوز حسابها.
المــدد الإضافيـة:
مدد الخدمة الاعتبارية التي تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المدة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة.
مدة ضم الخدمة:
مدد الخدمة الفعلية السابقة (العسكرية أو المدنية) التي يجوز ضمها إلى مدة الخدمة الحالية عند حساب المدد التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة.
الـراتب الأساسي:
الراتب الشهري دون إضافة العلاوات والبدلات.
الـــراتب الإجمالي:
الراتب الأساسي مضافاً إليه كافة العلاوات والبدلات.
الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد:
نسبة من آخر راتب والعلاوة التكميلية وعلاوة الأبناء المستحقة للمشمول بأحكام هذا القانون قبل الإحالة إلى التقاعد وتُحسب وفق أحكام المادة رقم (14) من هذا القانون.
الــراتب المحســوب لأغــراض المكافـــأة:
آخر راتب أساسي استحقه المنتسب مضافاً إليه علاوة الأبناء.

عمليات الأمن:
الاشتباك المسلح بأي شكل مع الخارجين عن القانون أو أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والإنقاذ والإطفاء في البر أو البحر أو الجو، أو المناورات أو التدريبات أو التمارين الشرطية والأمنية بالذخيرة الحية، وحوادث الطائرات والسفن والقوارب والعوامات والآليات والألغام، وتشمل كذلك مهام الضبط القضائي والإداري والتكليف بالمهام الرسمية خارج الدولة.
الشهيد:
كل منتسب يتوفى أثناء الاشتباك المسلح مع المجرمين أو المطلوبين أو المهربين أو المتسللين، أو أثناء المشاركة في عمليات الأمن أو يتوفى متأثراً بجراحه بعد إصابته فيها، ويُعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى بأحد الأسباب الآتية:
1. تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلام.
2. تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف.
3. التمارين والتدريبات بالذخيرة الحية.
4. حوادث الطائرات والسفن والآليات والقوارب الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية.
5. حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء.
6. حوادث الألغام والمتفجرات.
7. أثناء الأسر إذا ما ثبتت براءته وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
8. أي حالات أخرى يُقررها المجلس.

المفقود:
من لم تثبت وفاته رسمياً ولم يثبت وجوده على قيد الحياة بحكم قضائي.
إصابة العمل:
الإصابة نتيجة حـادث وقع أثناء العمـل أو بسببـه أو الإصابـة بأحـد الأمراض المهنيـة، وتعتبـر الوفاة الناتجـة عن الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصابـة عمل، على أن يثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقـع للمنتسب خلال فتـرة ذهابه لمباشـرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني:
المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغليـن في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهـم وتُحدد اللجنة الطبية المختصة الأمراض المهنية ونسبة العجز الناشئ عنها.
العجز الكلـي:
كـل عجـز من شأنـه أن يحـول كلياً وبصفـة دائمة بين المنتسب وبيـن مزاولة أية مهنـة، أو عمل يتكسـب منه، ويثـبت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصة بعد استقـرار الحالـة، ويعتبـر في حكـم ذلك حالات فقـد البصـر فقـداً كليـاً، أو فقـد الذراعيـن أو فقـد الساقين أو فقـد ذراع وسـاق وحـالات الأمراض العقليـة، أو الأمـراض المزمنـة والمستعصيـة التي يصدر بتحديدها قـرار من المجلس التنفيذي.
العجز الجزئي:
كـل عجز من شأنـه أن يؤثـر بصفـة دائمة على قدرة المنتسب على العمـل في مهنتـه الأصليـة أو على الكسـب بوجـه عام ويكون ناشئـاً عن إصابـة عمل ويثبـت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصة بعد استقـرار الحالـة، وذلك مـن واقـع الجـدول رقم (2) المرفق بهـذا القانون والذي يُحدد درجـات العجـز في حالات الفقد العضـوي، فـإذا لم يكـن العجـز مما ورد بالجـدول المذكور فتقـدر نسبتـه بنسبة ما أصـابه من عجـز في قدرتـه على الكسـب علـى أن تُحدد تلك النسبـة في تقريـر اللجنـة الطبيـة المختصة، وإذا كـان للعجـز الناتـج تأثير خـاص على قدرة المصـاب على الكسـب في مهنـته الأصليـة فيجـب توضيـح نوع العمـل الذي يؤديـه المصـاب تفصيلاً مع بـيان تأثـير ذلك في زيـادة درجة العجـز في تلك الحـالات عن النسـب المقـررة لهـا في الجـدول رقـم (2) المشار إليه.
اللجنة الطبية المختصة:
اللجنـة الطبيـة المشكّلة بقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018م المشار إليه.
المادة (2)
نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى الصندوق إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون.

المادة (3)
استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة
يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
شروط واشتراكات المنتسب
المادة (4)
شروط المنتسب
يُشترط في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون ما يأتي:
1. ألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة.
2. أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى الهيئة.

المادة (5)
نسبة الاشتراكات الشهرية
تشمل الاشتراكات عن المنتسب ما يلي:
1. الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المنتسب والتي تستقطع بواقع (5 %) من الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد، ويبدأ الاستقطاع اعتباراً من تاريخ التعيين ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة.
2. تقيّد المبالغ المستقطعة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة في الحسابات المخصصة للتقاعد أو المكافأة لكل هيئة نظامية، وتؤدى من الموازنة العامة للحكومة جميع المبالغ التي تُستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.

المادة (7)
ضم مدد الخدمة
يجوز للمنتسب ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة في الحالات الآتية:
1. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.
2. مدد الخدمة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها.
3. مدد الخدمة في الحكومة الاتحادية أو المحلية العسكرية أو أي من الهيئات النظامية في الدولة.
4. مدة سنة واحدة اعتبارية مقابل كل عام دراسي يجتازه خريج أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
5. مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6. مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس التنفيذي.

المادة (8)
شروط ضم مدد الخدمة
1. يُشترط لضم المنتسب مُدد الخدمة السابقة المذكورة في المادة (7) من هذا القانون، ما يأتي:
‌أ. أن يُبدي رغبته كتابةً إلى الهيئة النظامية التي ينتمي إليها في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
‌ب. ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة.
‌ج. ألا تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو مدد التدريب السابقة على التعيين.
‌د. أن يُسدد نسبة الاشتراكات المحددة في المادة (5) من هذا القانون في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة، ويجوز للمنتسب السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب الإجمالي على ألا تجاوز مدة التقسيط الحد الأدنى لاستحقاق المعاش.
‌ه. تُحسب نسبة الاشتراكات المحددة في المادة رقم (5) من هذا القانون على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم الطلب.
2. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المنتسب بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة العمل.

المادة (9)
تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمنتسبين المستمرين في الخدمة في الهيئات النظامية وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.

المادة (10)
قواعد الاشتراك
يكون الاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون وفق الضوابط الآتية:
1. على الهيئة النظامية أن تقوم بتسجيل المنتسبين لديها الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الصندوق خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة.
2. على الهيئة النظامية موافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من المنتسبين لديها خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد.
3. تلتزم الهيئة النظامية بأداء مبلغ إضافي قيمته (25%) خمسة وعشرين في المائة من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدد المنصوص عليها في البند (1) و(2) من هذه المادة.
4. تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
5. تُؤدى جميع المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الموازنة العامة للحكومة.


الفصل الثالث
استحقاق المعاش وحسابه
المادة (11)
حالات استحقاق المعاش
يستحق المنتسب المعاش في الحالات الآتية:
1. إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش (20) سنة كاملة على الأقل.
2. انتهاء خدمته بناءً على طلبه بالاستقالة بشرط موافقة الهيئة النظامية متى ما بلغت مدة خدمته (25) سنة كاملة على الأقل.
3. انتهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي متى كانت مدة الخدمة (20) سنة على الأقل.
4. انتهاء خدمته بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة الى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر.
5. إذا انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بتوصية من اللجنة الطبية نتيجة إصابة عمل، سوّي معاشه على اعتبار أن مدة اشتراكه (25) سنة، فإذا زادت على ذلك سوّي المعاش على أساسه.
6. إذا انتهت خدمته نتيجة استشهاده أو اعتباره في حكم الشهيد أو وفاته في الأسر أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية لإصابته في عمليات الأمن أو في الأسر بقرار من اللجنة الطبية، استحق المعاش على أساس الراتب المحسوب لأغراض معاش التقاعد للرتبة التالية لرتبته وذلك على اعتبار أن مدة الاشتراك (35) سنة، بشرط ألا يقل الراتب عن راتب الرتبة السابقة.
7. إذا انتهـت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُـوّي المعـاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت (35) سنة.
8. العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراك المنتسب وكان ذلك في الحالتين ليس نتيجة إصابة عمل، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (20) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية.
9. انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية أياً كانت مدة اشتراك المنتسب، ويُحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (35) سنة وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2023م المشار إليه.
10. تُطبق البنود (5) و(6) و(7) و (9) من هذه المادة على الطالب الضابط في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية إذا استشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أو أصيب بعجز كلي أثناء الدراسة أو بسببها.

المادة (12)
تُضاف المدد التالية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة، ولا يتحمل المنتسب عن هذه المدد الإضافية نسبة الاشتراكات الشهرية المُحددة في المادة (5) من هذا القانون:
1. مدة إضافية مساوية لمدة الخدمة في حالة الفقد في العمليات الأمنية.
2. مدة إضافية مساوية للمدة التي يقضيها في حالة الأسر، شريطة أن تثبت سلامة موقفه وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

المادة (13)
استحقاقات المفقود
لأغراض هذا القانون يُعتبر المفقود في عمليات الأمن في حكم الشهيد، كما يُعتبر المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفى بسببها، ويُسوّى معاش المستحقين عنه على النحو الآتي:
1. يُصرف للمستحقين عن المفقود معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، فإذا انقضت السنتان يصدر قرار من المجلس بتسوية المعاش للمستحقين عنه بشكل نهائي.
2. يوقف صرف المعاش للمستحقين إذا تبيّن أن المفقود على قيد الحياة وتُسوّى حالته وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات، فإذا تبين من التحقيقات عدم سلامة موقفه يكون للصندوق وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية حق الرجوع عليه بما سبق صرفه من المعاش، أما إذا تبين سلامة موقفه فتُجرى المقاصة بين استحقاقاته وبين ما صُرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صُرف لهم أدّي إليه الفرق.

المادة (14)
حساب معاش التقاعد
1. يُحسب معاش التقاعد للمنتسب في الهيئات النظامية نتيجة حاصل جمع ما يأتي:
أ‌. نسبة (70%) سبعين بالمائة من الراتب الأساسي للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية تزيد على (20) سنة وبحد أقصى (100%) مائة بالمائة من الراتب الأساسي.
ب‌. نسبة (100%) مائة بالمائة من علاوة الأبناء.
ج‌. نسبة (50%) خمسين بالمائة من العلاوة التكميلية للمنتسب الذي بلغت مدة خدمته (20) سنة وتزاد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية تزيد على (20) عشرين سنة وبحد أقصى (80%) ثمانين في المائة من قيمة العلاوة التكميلية، ولو جاوزت مدة الخدمة الحد الأقصى للمدة المحسوبة لأغراض المعاش.
2. إذا زادت مدة خدمة المنتسب عن (35) سنة يمنح مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب (3) أشهر عن كل سنة بفئة آخر راتب أساسي تقاضاه.
3. إذا انتهت خدمة المنتسب بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي وفق الأحكام الواردة في هذا القانون فيتم احتساب المعاش وفقا لما ورد في هذه المادة على أن تحسب النسبة (60%) ستين بالمائة من الراتب الأساسي و(40%) وأربعين بالمائة من العلاوة التكميلية.
4. في حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزءاً من اثنا عشر جزءاً من السنة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة (15)
الحد الأدنى للمعاش
يجب ألا يقل معاش التقاعد للمنتسب عن (17,500) سبعة عشر ألف وخمسمائة درهم شهرياً.

الفصل الرابع
المستحقون وضوابط استحقاقهم
المادة (16)
مستحقي المعاش
إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم ضوابط الاستحقاق المنصوص عليها، وهم:
1. الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة أو الزوجات الأرامل.
2. الأبناء.
3. الوالدان.
4. الإخوة والأخوات.
5. أولاد الابن.



المادة (17)
بدء وانقطاع الحق في المعاش
يبدأ حق صاحب المعاش في المعـاش اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل إليهم الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبـدأ حق المستحقيـن عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريـخ الوفـاة.

المادة (18)
انتقال الحق في المعاش
مع مراعـاة أحكام الاستحقاق الواردة في هذا القانون ينتقـل الحق في المعـاش بعد وفاة صاحب المعـاش إلى من ورد ذكرهم بالجـدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

المادة (19)
إذا كان صاحب المعاش من فئة الضباط يجب ألا يقل نصيب المستحق عنه عن (2000) ألفي درهم شهرياً، و(1500) ألف وخمسمائة درهم شهرياً إذا كان صاحب المعاش من فئة صف الضباط أو الأفراد، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.

المادة (20)
ضوابط استحقاق المستحقين للمعاش
إذا توفيـت الزوجة عند وفاة زوجها صاحب المعاش أو بعد وفـاته، انتقـل نصيبها إلى أبنائهـا وبناتهـا منه المستحقيـن للمعاش بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلى أرامل صاحـب المعـاش الموجـودات وقت وفاتهـا بالتساوي فيما بينهـن فـإذا لم توجـد واحدة منهـن آل نصيبهـا إلى الحكومة.

المادة (21)
إذا تزوجت الأرملة انتقـل نصيبها في المعاش من زوجها إلى أبناء وبنات صاحب المعاش المستحقين بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلى الحكومة.



المادة (22)
ينقطع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت بزواج أو التحاق أيا منهن بعمل، ويعود المعاش إليهن إذا لم يعدن يعملن أو إذا طلقن أو ترملن ولم يكن لهن راتب أو معاش آخر، وفي جميع الأحوال يعود قيمة ما قطع من معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما انتقل إليهم بسبب القطع.

المادة (23)
إذا ترملـّت أو طُلّقـت البنت أو الأخـت أو الأم، وكذلك إذا أصبـح الابن أو الأخ عاجـزاً عن الكسب بعـد وفـاة صاحب المعاش، ولـم يكن لهم راتـب أو معاش آخر استحق كل منهـم ما كان يستحقه من مـعاش بافتراض استحقاقـه في تاريخ وفاة صاحـب المعـاش على ألا يمـس ذلك بحقـوق باقي المستحقين في المعـاش وفي حالـة قطع المعـاش أو وقفـه عن أحدهـم لا يُـرد إلى غيـره.

المادة (24)
1. إذا كـان أبنـاء الابن وبناتـه قد تُوفـي أباهـم في حال حيـاة أبيـه صاحب المعاش ولم يـكن لهم معاش عن أبيهـم، انتقل إليهـم نصيـب أبيهم بافتراض حياتـه، وإذا كـان أبناء الابن وبناتـه قد تُوفـي أباهـم بعـد استحقاقه المعـاش عن أبيه انتقـل إليهــم نصيـب أبيهـم في المعـاش.
2. يُطبـق في الحالتيـن المذكورتين في البند (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة بقطع المعـاش عن المستحقيـن من الأبنـاء والبنــات.

المادة (25)
1. ينقطـع معاش الابن عند التحاقه بالعمل أو بلوغـه سـن (21) الحادية والعشرين- أي التاريخين أقرب- ومع ذلك يستمـر صـرف المعـاش له بعد بلوغـه هذه السـن في الأحوال الآتيـة:
أ‌. إذا كـان عاجـزاً عن الكسـب وحتـى زوال عجـزه، ويثبـت العجـز بتقريـر من اللجنـة الطبيـة المختصـة على أن يتـم التحقـق من ذلك مـرة كل سنتيـن ما لم تقـرر اللجنة المذكـورة عدم احتمـال شفائه.
ب‌. إذا كـان طالبـاً فيستمر صرف المعاش حتى تاريـخ التحاقه بعمـل أو مزاولتـه لمهنـة أو حتى بلوغـه سـن (28) الثامنة والعشرين أي التاريخيـن أقرب، ويكـون صرف المعـاش للطالـب الذي يبلـغ سن (28) الثامنة والعشرين خلال السنـة الدراسـية حتى نهايــة تلك السنـة.
ج‌. إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (28) الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب.
د‌. إذا كان حاصلاً على مؤهل نهائي أقل من المؤهل الجامعي أو ما يعادله فيستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى تاريخ بلوغه سن (26) السادسة والعشرين سنة أي التاريخين أقرب.
2. يتم التحقق من استمراره في الدراسة كل سنتين.

المادة (26)
يستحـق الأب نصيبـاً في معـاش ابنـه المتوفى إذا كان يعتمـد في معيشتـه عليـه حال حياتـه ويثبـت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة، ووفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق.

المادة (27)
تستحـق الأم نصيبـاً في معاش ابنهـا المتوفى إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة أو كان زوجهـا مُعالاً من ابنهـا المتوفى في حال حياتـه ولم يكـن لها راتـب أو معـاش ويثبـت ذلك وفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق.
ولا تستحق الأم معاشاً إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى ويعود لها المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها.

المادة (28)
يستحـق الأخـوة والأخـوات نصيبـاً في معـاش المتوفى متى كانوا يعتمـدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة وفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق، ويكون الاستحقاق بمراعاة ذات الضوابط وفي الحـدود المبينة في المادتيـن (22) و(23) من هذا القانون.

المادة (29)
1. في حالـة قطـع المعـاش كله أو بعضـه عن أحـد أبناء صاحـب المعـاش لأي سـبب كـان، يـؤول ما قُطـع إلى باقـي الأبناء في حدود الأنصبة المنصـوص عليـها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فـإذا زال سبـب القطع خُفـض معـاش هـؤلاء بقيمـة ما آل إليهم بسبـب القطـع.
2. يـؤول ما لا يُصـرف من معـاش الأبناء في حالـة عـدم وجـود مستحقيـن آخريـن إلى أرملة صاحب المعـاش بحيث لا يتعـدى النصيـب في هـذه الحالـة ثلاثـة أربـاع المـعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويـوزع بينهـن بالتسـاوي.



المادة (30)
ضوابط الجمع بين المعاش و أكثر أو بين المعاش والراتب
لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من نفس الجهة، وفي حال استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالإمارة.
المادة (31)
الاستثناء من الجمع بين المعاش أو أكثر أو بين المعاش والراتب
استثناءً من أحكام حظر الجمع بين معاشين من نفس الجهة أو بين المعاش وراتب أي جهة أخرى، يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:
إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشاً (25) سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة، بصفةٍ دوريةٍ مهما بلغت قيمتيهما معاً.
إذا كان المعـاش مستحقـاً لأرملـة صاحـب المعـاش فلهـا الحق في الجمـع بين راتبهـا من عملهـا أو معاشهـا وبين المعـاش المُستحـق لهـا عن زوجـها.
إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في عمليات الأمن مهما بلغت قيمتيهما معاً.
إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش أو المستحق عنه لا يزيد على (30) ألف درهم شهرياً، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.

الفصل الخامس
مكافــأة نهايـة الخدمـة وضوابط استحقاقها
المادة (32)
منح مكافأة نهاية الخدمة
يُمنـح المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كان لا يستحـق عنـد انتهـاء خدمته معاشـاً طبقـاً للأحكـام السابقـة، ووفقـاً للأحكـام الواردة في هذا القانون.

المادة (33)
احتساب مكافأة نهاية الخدمة
1. تُحسب مكافـأة نهاية الخدمة على النحو الآتي:
أ‌. راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب‌. راتب (3) أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
ج‌. راتب (4) أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
2. لا يستحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الهيئة أقل عن سنة، وتعاد إليه المبالغ التي تم استقطاعها منه لأغراض المعاش أو المكافأة.
3. يكون حساب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه علاوة الأبناء.
4. في حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.

المادة (34)
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
في حالـة وفاة المنتسب الذي انتهت خدمته واستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة ولم يتقاضاها حال حياته لأي سبب فتؤدى هذه المكافأة إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعـاش والواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، فإذا لم يكن هناك مستحقون وُزعت وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميـة.

الفصل السادس
الإسقاط أو الوقف أو الحرمان من المعاش أو المكافأة
المادة (35)
إسقاط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
1. لا يجوز حرمان المنتسب من المعاش أو من المكافأة إلا بقرار انضباطي.
2. لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين عنه إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجب ألا يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (36)
الحرمان من المعاش أو المكافأة
1. استثناءً من حكم المادة (35) من هذا القانون، يحرم المنتسب من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة في إحدى الحالات الآتية:
‌أ. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
‌ب. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج أو جريمة من جرائم الإرهاب.
‌ج. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوة أو الإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
‌د. ثبوت ارتكابه لمخالفة الفرار من الخدمة لمدة تزيد على (90) يوماً.
‌ه. إدانته في جريمة التعامل أو الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة.
‌و. الطرد من الخدمة.
‌ز. التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.
2. يؤدى إلى المستحقين عن المنتسب المحروم من كامل المعاش أو المكافأة لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش أو المكافأة المستحقة باستثناء الفقرة (أ)، حيث يوُدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا أسقطت أو سُحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فتؤدى لهم نصف أنصبتهم.

المادة (37)
صاحـب المعـاش الذي يُحرم من معاشـه، يؤدى للمستحقيـن عنه عند وفاتـه كامـل أنصبتهـم من كامـل المعـاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (38)
1. كل معاش أو مكافأة نهاية الخدمة لا يتقدم صاحبه أو المستحقين عنه لاستلامه لا تُسمع دعوى المطالبة به بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الصندوق.
2. تؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة إلى الحكومة.


الفصل السابع
الأحكام العامة
المادة (39)
المعاشات و المكافآت الاستثنائية
1. يجوز بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2. مع عدم الإخلال بما يُقرره الحاكم أو المجلس التنفيذي من أحكام خاصة، تسري أحكام هذا القانون على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (40)
حالة عودة صاحب المعاش إلى الخدمة
إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى الهيئة النظامية يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة، ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يصدر الصندوق القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
المادة (41)
منحة الوفاة
يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (42)
التعويضات
1. إذا استشهد المنتسب استحق ورثته تعويضاً مقداره (250,000) مئتان وخمسون ألف درهم، وإذا توفى نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويض مقداره (200,000) مئتا ألف درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يصرف لهم تعويض مقداره (100,000) مائة ألف درهم.
وفي جميع الأحوال يصرف التعويض كاملاً لورثة صاحب المعاش المتوفى وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
2. يستحق المنتسب تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كلي من جراء اشتراكه في عمليات الأمن أو نتيجة إصابة عمل. أما إذا أصيب بعجز جزئي فيصرف له تعويض يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوبا إلى تعويض الوفاة المستحق له حسب كل حالة.
3. وتُحدد نسبة العجز بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة وذلك وفق الوارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون والذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي، وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في قرار اللجنة الطبية المشار إليها.

المادة (43)
الحرمان من التعويض
يُحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1. إذا تعمد إصابة نفسه وثُبت ذلك بموجب قرار من الجهات المختصة.
2. إذا حدثت الإصابة بسبب ارتكاب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وثُبت ذلك بموجب حكم قضائي أو قرار صادر من مجلس القضاء الشرطي ويُعتبر في حكم ذلك:
أ. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ب. كل مخالفة عمدية لتعليمات السلامة العامة أو السلامة الشخصية المُعلنة والظاهرة في مكان العمل.
المادة (44)
الآثار المترتبة على إصابة المنتسب
1. إذا أصيب المنتسب أثناء اشتراكه في عمليات الأمن زيد معاشه بواقع (50%) خمسين في المائة من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى راتب حساب المعاش.
2. إذا أصيب المنتسب بإصابة عمل وترتب عليها عدم لياقته للخدمة وإحالته إلى التقاعد زيد معاشه بواقع (50%) خمسين في المائة من نسبة العجز الذي لحقه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون منسوباً إلى آخر راتب أساسي تقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، وتكون هذه الزيادة بنسبة (25%) خمسة وعشرين في المائة إذا كانت الإصابة أثناء الخدمة وليس نتيجة إصابة عمل.
3. تقطع الزيادة في المعاش المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة بمجرد وفاة المصاب.

المادة (45)
التعويض التقاعدي
يُمنح صاحب المعاش تعويضاً تقاعدياً شهرياً يضاف على المعاش المستحق له يساوى الفرق بين آخر راتب شهري تقاضاه قبل إحالته على التقاعد شاملاً البدلات والعلاوات عدا علاوة المنصب وبين المعاش المستحق له وذلك لمدة سنتين من تاريخ إحالته إلى التقاعد. وإذا توفى صاحب المعاش قبل مضي هذه المدة يؤدى إلى المستحقين عنه هذا التعويض حتى نهايتها وذلك بنسبة استحقاقهم في المعاش.
لا يجوز منح التعويض التقاعدي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حالة إنهاء الخدمة بناءً على طلب من المنتسب أو الإحالة إلى التقاعد بقرار انضباطي.
المادة (46)
وقف أو قطع المعاش
في حال وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حال رد المعاش لمستحقه أو لغيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

المادة (47)
التزامات الصندوق
1. يكلّف الصندوق بإدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالمنتسبين على أن يكون تمويل المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون من الحكومة.
2. تتحمل الحكومة أية مبالغ استثنائية أخرى يُقررها الحاكم أو المجلس التنفيذي وتُنفّذ بالطريقة التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (48)
بيانات وسجلات صاحب المعاش
على الهيئة النظامية أن تحتفظ لديها بالدفاتر والسجلات الخاصة بأصحاب المعاشات وأن تُقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها الصندوق.
المادة (49)
على الهيئة النظامية أن تُنشئ لكل صاحب معاش ملفاً خاصاً بالتقاعد تودع فيه المستندات التي يصدر بها قرار من الصندوق.
المادة (50)
1. على المستحقين في حال تحقق سبب من أسباب وقف المعاش أو قطعه أن يُخطروا الصندوق بذلك من تاريخ الواقعة.
2. يكون للصندوق الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه مما يُستحق لباقي المستحقين جميعاً كلُّ وفق نصيبه.
لا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه.

المادة (51)
الإعفاءات
تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تصرف بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (52)
امتيازات أموال الحكومة
للمبالغ المستحقة للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللصندوق حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها الصندوق.

المادة (53)
الجزاءات
1. دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع سارٍ، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد:
أ. إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق.
ب. إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة.
2. في جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق.
3. تؤول إلى الحكومة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.


المادة (54)
التصالح
يجوز للصندوق التصالح ودياً مع المخالفين لأحكام هذا القانون شريطة التزامهم بدفع الغرامات المنصوص عليها ورد المبالغ التي صُرفت لهم بدون وجه حق.
المادة (55)
حساب المدد
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (56)
القرارات واللوائح
يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها في الهيئات النظامية إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (57)
يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض الصندوق بالتنسيق مع الهيئات النظامية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
  • 16 وظيفة في جامعة خورفكان
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
  • «التنفيذي» يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
  • المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
  • سلطان يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الشارقة
  • البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على مبادرة رئيس مجلس السيادة بدعم أسر الشهداء والمحتاجين والنازحين المتضررين من الحرب
  • “تنفيذي أبوظبي” يصدر قراراً بتشكيل “لجنة الفنون الشعبية”