ناقشت كلية الحقوق بجامعة طنطا، رسالة دكتوراه بعنوان «الجوانب القانونية للوظيفة العامة الدولية»، وتناولت الرسالة الجوانب القانونية للموظفين الدوليين، ودراسة الوضع القانوني لهم، والضمانات والمشكلات التي تواجههم للحصول على حقوقهم ومحاولة إيجاد الحلول لها.

وتناول الباحث أحمد رسلان، في رسالته أهمية الموظف الدولي و دوره ووظيفته في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الموظف الدولي هو الفرد الذي يعمل في منظمة دولية أو مؤسسة تعمل على المستوى الدولي، ويسند لها مهام تتعلق بالعلاقات الدولية وتعزيز التعاون بين البلدان المختلفة، كما تتنوع مجالات عمل الموظف الدولي بين السياسة والتنمية وحقوق الإنسان والتجارة الدولية وغيرها.

ظهور وظيفة الموظف الدولي

وأكد أن فكرة الموظف الدولي بدأت في الظهور على الساحة الدولية مع بزوغ فكرة استعانة الدول بالطاقة البشرية لتنظم اجتماعات ومؤتمرات دولية، بغرض بحث مسألة تحقق مصلحة دولية مشتركة، وتبلورت تلك الفكرة وتطورت في صورة أكثر تنظيما لتكون لها خصوصيتها تتمتع فيها الوظيفة الدولية بالأهمية البالغة.

توصيات الرسالة 

وطالب الباحث في رسالته بالعديد من التوصيات، منها أن تعمل كافة المنظمات الدولية بنظام قضائي موحد خاصة وأن العناصر الأساسية للجهات القضائية الدولية تكاد تكون واحدة.

وأيضا يجب أن تتوافق ممارسة الوظيفة العامة الدولية مع مبادئ القانون الدولي والقوانين الوطنية والدولية المعمول به.

كما ذكر الباحث في التوصيات أنه يجب على الدول أن  تحترم التزاماتها الخاصة بتوفير المعاملة الحسنة لكل موظفي المنظمات الدولية، ومنحت لجنة التحكيم إعطاء الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رسالة دكتوراه جامعة طنطا المنظمات الدولية

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
  • عاجل | مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: خطاب واشنطن التحريضي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
  • هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
  • 8 جزاءات تأديبية ضد الموظف المقصر في أداء عمله بالقانون.. تعرف عليها
  • أستاذ علاقات دولية: القانون الدولي يدين الحوثيين بسبب سجل انتهاكاتهم
  • نائب وزير الخارجية يلتقي ممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى اليمن
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • "فيديوهات السير الذاتية بتقنية الذكاء الاصطناعي" رسالة ماجستير بجامعة عين شمس
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
  • عدالة الإمارات