التربية تُحدد ضوابط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات (وثيقة)
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
حددت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي، اليوم الخميس، ضوابط وشروط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024 – 2025.
الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الضوابط والشروط حسب ما يلي:
•يبدأ التقديم الالكتروني يوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الـموافق 21 / 7 / 2024.
• قبول الطلبة الحاصلين على معدل (90%).
• لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين.
• يكون الاختبار وزاريا تحصيليا للمواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي.
وأضافت الوزارة ان موعد الاختبار التحصيلي سيكون في يوم الاربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.