الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل صديقه داخل محل بالوراق
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض سكين داخل محل بلاي ستشين بعد وصلة هزار تحولت لمشاجرة بدائرة قسم شرطة الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل محل بلاستشين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد صديقين 18 و16 سنة داخل المحل المشار إليه تحولت وصلة هزار بينهما إلي مشادة كلامية ومشاجرة تعدي خلالها الأول علي صديقه بسلاح أبيض سكين منهيا حياته طعنا حري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار القانوني احمد عبد الملك "إن المتهم في تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص علي ان يحكم على فاعل هذه الجريمة ، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانب قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك وهي حيازة سلاح ابيض خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأضتف: إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن
، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمه الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل صديقه النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام على قاتل الطفلة السودانية جانيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة ، حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" بالإعدام شنقا.
وكانت قد استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية والمتهم فيها «محمد. س»، عامل بمحل كشرى، بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وقال ممثل النيابة: «جئت لقاعة المحكمة حاملاً أمانة الدفاع عن المجتمع، ولم أحضر إلى محرابكم المقدس حكيماً، أوتى جوامع الكلام، بضمير تنبض به الأمة، بهدف تحقيق العدل والعدالة وإرساء القانون».
وأضاف مُمثل النيابة العامة أمام المحكمة: «المتهم مجرم ليس ككل المُجرمين، لقد خرج عن نواميس الكون، وقف الشيطان حائراً من فعلته، وكان لسان حاله يا من جئت لأغويك لقد أغويتني، المتهم انتهك كل الحقوق، حقوق الجار والصغير والعرض والحق فى الحياة».
أوضح ممثل النيابة أثناء مرافعته: ««لقد رتع المُتهم في ضلالته، وأتى جرمه بكل خسة، مُتناسياً قول الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، يا له من يوم تحالف هذا المتهم وهو من شياطين الإنس مع شياطين الجن، ليهتك عرض طفلة بريئة».
وقال ممثل النيابة العامة، فى ختام مرافعته: «نُطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم، وهى الإعدام»، مُستشهداً بالآية الكريمة: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون».
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.