قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف.
وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين.
واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، بينما ينتهي بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
حالات امتداد عقد الإيجار للمحلاتوتابع أنَّ المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، ولذلك يحق للمالك مطالبة الأشخاص الاعتباريين بالإخلاء فور انتهاء العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.