البرلمان يتحرك لتعديل قانون التدرج الطبي ويوجه طلبا للحكومة بشأن التعيينات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة بتدارك الإشكال الذي حصل بسبب إيقاف التعيين المركزي للمتخرجين من المجموعة الطبية، بينما أشارت إلى التوجه لتعديل قانون التدرُّج الطبي .
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، إن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة للقطاع الصحي في جداول موازنة عام 2024 بلغ 29000 ألف درجة، مبيناً، أن بين 900 إلى 1000 درجة ستكون مخصصة للأوائل وسيتم تعيينهم في وزارة التعليم العالي.
وأضاف شنكالي، أن الدرجات المتبقية والبالغة 28 ألفاً خصصت إلى وزارة الصحة، مبيناً أن المستشفيات تحتاج إلى ما يقارب الـ 33 ألف درجة وظيفية من خريجي المهن الطبية والصحية.
وانتقد شنكالي عدم تبليغ الجامعات الأهلية بالتوجه إلى إيقاف التعيين المركزي للمجموعة الطبية، مما تسبب بإشكالية خاصة للمتخرجين بعد دراسة لمدة سنوات ودفع مبالغ تصل إلى 40 مليون دينار، أملاً بالتعيين.
وتابع، أن لجنة الصحة النيابية ذهبت إلى تعديل قانون التدرُّج الطبي، ليكون التعيين حسب الحاجة للملتحقين بالدراسة لهذا العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما التعديلات النهائية بقانون المسؤولية الطبية قبل مناقشته في البرلمان؟
كتب- أحمد جمعة:
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وسبق أن أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والبرلمانية خلال العام الماضي، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مواده دون إدخال تعديلات طلبتها النقابات الطبية، قبل إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، التي أعلنت بدورها استجابتها لأغلب التعديلات التي طلبتها نقابة الأطباء.
وحدد تقرير اللجنة المشتركة من "الشؤون الصحية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان" التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون ومبرراتها.
واعتبرت اللجنة المشتركة نصوص مواد مشروع القانون، كما وردت في صورتها النهائية، أساسًا لتعديلاتها، وبناءً على ذلك أدخلت بعض التعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع القانون بما يتوافق مع الأسس القانونية السليمة، باعتباره قانونًا خاصًا بتنظيم المسؤولية الطبية.
ووفقًا للجنة، أشادت الحكومة بما توصلت إليه لجنة الصياغة من صياغة توافقية، كما أشاد ممثلو النقابات المعنية بمدى استجابة الأغلبية النيابية لمقترحاتهم التي تبنتها اللجنة المشتركة.
أهم التعديلات بمشروع قانون المسؤولية الطبيةأدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على مسمى القانون ليصبح "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، كما تم استبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" أينما وردت في مشروع القانون.
وبررت اللجنة هذا التعديل بأن كلمة "الحماية" غير ملائمة في هذا الموضع، فالقانون لا يستهدف توفير حماية طرف على حساب آخر، باعتبار أن الأطقم الطبية، في سبيل مباشرتها لمهامها، تستهدف في الأساس رعاية وسلامة المريض، أما "الحماية" فهي مقررة لجميع أطراف المنظومة، سواء مقدمي الخدمة أو متلقيها.
كما أعادت اللجنة المشتركة صياغة تعريف المهن الطبية، بإضافة خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، باعتبارهم من الفئات التي تساهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، واتساقًا مع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، الذي اعتبر خريجي كليات العلوم المشار إليهم من أعضاء المهن الطبية. كما تم ضبط صياغة عجز التعريف بحيث ينصرف إلى الفئات الأخرى التي يصدر لها تشريع يجيز لها مزاولة هذه المهن.
الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيموارتأت اللجنة المشتركة، أثناء مناقشتها للمادة (1) واستجابةً لمقترحات نقابة الأطباء، أهمية التفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولهذه التفرقة أهمية وأثر كبير في النصوص العقابية الواردة بالمشروع وتحديد الركن المادي لكل جريمة على وجه الدقة. وأكدت اللجنة أن المشروع، وفقًا لهذه التفرقة، يتضمن الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها -على سبيل المثال لا الحصر- المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، وهي غير معاقب عليها، وكذلك الأخطاء الطبية غير المعتادة، والمعرَّفة في القانون بالخطأ الطبي، والمعاقب عليها بالغرامة فقط، وأخيرًا الخطأ الطبي الجسيم، الذي يُعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما، بحسب الأحوال.
ووافقت اللجنة على تعديل البند رقم (10) المعدل من المادة (1) "الأحكام العامة للمسؤولية الطبية"، بحيث يكون تعريف الخطأ الطبي: "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال." وتمت إضافة عبارة "أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك" إلى تعريف الخطأ الطبي، باعتبار أن هناك العديد من الإجراءات الطبية غير المنظمة بالمشروع المعروض فحسب، وإنما تجد سندها في القوانين الأخرى الخاصة بتنظيم أي من الإجراءات الطبية، لذا يتعين عدم قصر الإجراء الطبي الواجب اتخاذه على المشروع المعروض فقط.
واستحدثت اللجنة بندًا بالمادة الأولى يتضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وهو: "الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًّا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك -على وجه الخصوص- ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة."
كما وافقت اللجنة على العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (6) بند (2)، واستخدام لفظ "الموافقة"، نظرًا لأن المستهدف بهذا البند هو الإحالة إلى الموافقة وفقًا لتعريفها الوارد بالمادة (1) من المشروع، بحيث تشمل متلقي الخدمة أو من يمثله، سواء الولي أو الوصي أو القيم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، على نحو ما ورد بالتعريف.
كما ارتأت اللجنة المشتركة نقل البند رقم (6) من المادة (1) إلى المادة (5)، بحيث تطبق أحكام المادة (5) على الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته. وجاء ذلك استجابةً لمطالب النقابات المعنية والجهات المختصة، على اعتبار أن مخالفة هذا الالتزام لا ترقى إلى توقيع عقوبة الحبس المقررة بالمادة (26) من المشروع، وأن يتم ترك الأمر للقواعد العامة إذا شكل الفعل مخالفة جنائية.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.. الخبير الفني لجهات التحقيقارتأت اللجنة المشتركة إضافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض الوارد بالمادة (1)، حيث رُئي أن اختصاصات الهيئة وثيقة الصلة باختصاصات اللجنة العليا، وستساهم في دعم دورها المنوط بها قانونًا، ومن ثم فمن الأوفق النص على تمثيلها صراحة في هذه المادة.
كما قامت اللجنة المشتركة بحذف عبارة "حالة توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية" الواردة بالمادة (10) بند (4)، منعًا لأي لبس في التفسير والقول بأن اللجنة العليا تفصل في مدى توافر الشبهة الجنائية من عدمه، وهو أمر تستقل به جهات التحقيق. فضلًا عن أن اللجنة العليا ملزمة في جميع الأحوال بإبلاغ تلك التقارير إلى الجهات المعنية، بصرف النظر عن توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية من عدمه، إذ عليها الرد على الجهات التي أحالت الشكوى إليها.
كما ارتأت اللجنة المشتركة العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (15)، بحيث يتولى الصندوق سداد قيمة التعويض وفقًا للمقرر بلائحة نظامه الأساسي، والذي يحدد نسبة التعويض التي يتحملها الصندوق، وهو ما يتسق مع المادة (20) من ذات المشروع، التي تنص على مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية.
وقامت اللجنة المشتركة بإعادة صياغة المادة (18) من المشروع، بما يضمن التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المعنية بالخبرة بالنسبة لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، ليصبح نصها كما يلي: "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها، أو باللجان المتخصصة التي تشكلها."
عقوبات "المسؤولية الطبية".. هل تتضمن الحبس؟ووافقت اللجنة على حذف المواد (27، 28، 29)، التي كانت تتضمن أحكام الحبس الاحتياطي.
كما وافقت اللجنة على استحداث مادة جديدة برقم (27) تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم."
وجاء ذلك في ضوء ما وافقت عليه اللجنة من استحداث تعريف جديد بالمادة (1) للخطأ الطبي الجسيم، وذلك للتفرقة بينه وبين الخطأ الطبي، بما يستتبع معه المغايرة في العقوبة بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
كما أكدت اللجنة المشتركة أثناء المناقشات على عدة أمور، أهمها أن الخطأ الطبي ليس كما يتداوله البعض من قبيل المضاعفات الطبية الطبيعية والمعتادة التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، فهناك لغط حول الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما.
وأضافت أن "المضاعفات الطبية هي إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة (1)، والتي يترتب عليها انتفاء المسؤولية تمامًا عن الطبيب، وكذلك في حالتي اتباع الطبيب أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة، فجميع هذه الحالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية تمامًا، سواء كانت جنائية أم مدنية أم تأديبية."
وشددت اللجنة على التفرقة التي أقامها المشروع بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، حيث قرر المشروع للأخطاء الطبية عقوبة الغرامة فقط، وبالتالي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقًا للقواعد العامة (المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية). لكن الأخطاء الجسيمة، التي جرى الاتفاق على تغليظ العقوبة بشأنها، تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي، من حيث توافر مبرراته التي تقدرها سلطة التحقيق وفقًا لكل حالة.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ الطبي، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية معًا، فضلًا عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه. كما أكدت أن من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يترتب عليه المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء منها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، لكن يمكن للمشرع، ولاعتبارات معينة، أن يخفف من آثارها.
وأوضحت اللجنة أن هذا ما قررته استجابة لمطالب الأطباء، حيث نصت على أن تكون العقوبة في الخطأ الطبي - حال ثبوته بتقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية - هي الغرامة فقط بدلًا من الحبس، والاكتفاء بعقوبة الحبس في الخطأ الطبي الجسيم. أما المسؤولية المدنية، فمجالها القانون المدني من خلال رفع الدعوى المدنية، سواء كان المضرور الطبيب أو المريض. كما شددت اللجنة على أن مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الأطقم الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، حيث نص على مسؤولية مقدمي الخدمة الطبية، وفي الوقت ذاته، ضمن ولأول مرة حماية لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم، أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات، وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة.
وسبق أن اعتبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن المناقشات التي جرت في لجنة الصحة كانت بمثابة "تغيير حقيقي في مواد مشروع القانون".
وأشار إلى أنه جرى التفاهم خلال الفترة الماضية على التوصل إلى تعريف دقيق للإهمال الطبي الجسيم، بإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، مع تحديد معايير الإهمال الجسيم، بحيث تتوافر أحد المعايير التالية مع مصطلح "الرعونة والاندفاع"، ومنها: أن يعمل الطبيب خارج تخصصه، أو أن يقوم بإجراء طبي أو جراحي أو دوائي غير مصرح به في الدولة (وليس حاصلًا على موافقة هيئة الدواء)، أو أن يعمل في مكان أو منشأة غير مرخصة، أو أن يجري إجراءً طبيًا غير متعارف عليه.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وتكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة
اليوم.. البرلمان يناقش "المسئولية الطبية"
تحرك برلماني بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الحكومةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
ما التعديلات النهائية بقانون "المسؤولية الطبية" قبل مناقشته في البرلمان؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك