هل يلتزم الأب بدفع الفواتير الشهرية لمسكن حضانة صغاره؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية، إن مسكن الحضانة هو المكان الذي تم فيه الزواج، بعد أن تتمكن منه المطلقة منفرده بعد الطلاق لكي تربي فيه صغارها.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«لوطن»، أن الزوج ملتزم بتسليم مسكن الزوجية لطليقته بشكل كامل من فرش وغطاء وأثاث حتي يكون صالحاً لحضانة أطفاله.
الزام الزوج بدفع الفواتيروأوضح المحامي أنه فيما يخص فواتير الماء والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي، فالزوج ملزم بدفعها لطليقته، وذلك نظراً لأنها من ملحقات العين الخاصة بمسكن الزوجية والتي لا يمكن الانتفاع بالعين دونها، مشيراً إلى أن الزوج في هذه الحالة له الاختيار بين أن يدفع ثمن الفواتير مباشرة أو أن يعطي طليقته قيمتها.
واستكمل المحامي أن هناك أحكام عديده صدرت في هذا الشأن بإلزام الزوج بدفع الفواتير الشهرية للزوجة، ومنها ما أصدرته الدائرة «3» لشؤون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة، بالزام الزوج بمصاريف مرافق مسكن الزوجية «كهرباء + مياه + غاز + تليفون أرضى + صيانه عقار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفواتير فواتير المياه فواتير الكهرباء مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات من الرسوم الشهرية.
في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.