تفاصيل الحكم على موظف كويتي رفض إعادة حوالة وصلته بالخطأ
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
خالد الظفيري
قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، بسجن موظف كويتي لمدة خمس سنوات بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلته عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، رفض الموظف الكويتي إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة جاء له عن طريق الخطأ من قبل جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار (نحو 14 ألف دولار) .
وبجانب السجن، شمل الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات، عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 4300 دينار وتغريمه ضعفه.
ولا يزال الحكم أوليًّا وقابلًا للاستئناف، دون أن تتضح هوية الموظف ودوافع رفضه إعادة المبلغ.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط نقل الموظفين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
فى هذا السياق نصت المادة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه:
1ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
4ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.