وزارة الدفاع السورية تصدر قرارات حول مكلفي الخدمة العسكرية والاحتياط و"جيش المتطوعين"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد مسؤول في وزارة الدفاع السورية أن قرارات صدرت بشأن الخدمة العسكرية تصب في مصلحة الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء أحمد سليمان أنه سيتم تسريح كل ضابط احتياط أمضى عاماً فأكثر ابتداء من الثلاثين من الشهر الجاري، كما يسرح صف الضباط والأفراد الذين أمضوا ست سنوات فأكثر، وأما من بلغ أربعين عاماً ولديه سنتا خدمة احتياط فيسرح تلقائياً ولا يحتاج إلى أمر إداري جديد للتسريح.
وأضاف اللواء سليمان في مقابلة مع قناة "السورية" إنه تم وضع جدولة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأول من الشهر المقبل حتى نهاية هذا العام وفيها يسرح مباشرة كل من أمضى 6 سنوات حتى نهاية الشهر الحالي، كما يسرح من أمضى خمس سنوات ونصف السنة حتى نهاية شهر اغسطس المقبل، بينما يسرح من أمضى 5 سنوات حتى نهاية شهر اكتوبر، وفي نهاية السنة الحالية يسرح من أمضى في الخدمة الاحتياطية 4 سنوات ونصف السنة مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذه المرحلة من التسريح قبل الدخول بالمرحلة التالية.
إقرأ المزيدوأوضح سليمان أن المرحلة الثانية تبدأ العام القادم بتسريح من أتم 4 سنوات حتى نهاية شهر يناير ويسرح بتاريخ 28-2-2025 بينما يسرح من أمضى ثلاث سنوات ونصف السنة حتى نهاية فبراير ويسرح بتاريخ 30-4-2025 وفي تاريخ 30-6-2025 يسرح من أمضى ثلاث سنوات حتى نهاية شهر مارس، ومن أتم سنتين ونصف السنة حتى نهاية أبريل يسرح بتاريخ 31-8-2025 ومن أمضى سنتي احتياط حتى نهاية مايو يسرح بتاريخ 31-10-2025.
ولفت اللواء سليمان إلى أنه بعد تقييم المرحلة الثانية سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين في المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر بموضوع الاحتياط من خلال معياري العمر وعدد سنوات الخدمة، وأن المدد الزمنية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادة أو نقصاناً حسب نسب الالتحاق، مبيناً أنه سيتم تسريح عشرات الآلاف حتى نهاية العام الحالي ومثلهم العام القادم مع المحافظة على الجاهزية القتالية و"تحقيق مصلحة أبناء الوطن".
وأوضح المدير العام للإدارة العامة في الدفاع السورية أن هذه القرارات تمت الموافقة عليها وستنفذ تباعاً وهدفها الوصول إلى جيش متطور يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة والتي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار يسرح ولا تتم دعوته للاحتياط أو الاحتفاظ، كما لا يجوز دعوته إلى الاحتياط قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، حيث يدعى سنة واحدة متصلة أو متفرقة ويعفى من الخدمة الإلزامية ولا يستمر كاحتياط أو احتفاظ، أما بالنسبة لعقود التطوع عشر سنوات فالذي يؤديها يعفى من خدمة الاحتياط نهائياً.
وأشار اللواء سليمان إلى أن هناك دراسة جاهزة وسيصدر صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 عاماً ولديه مدة خدمة معينة وذلك بدلاً من 40 عاماً ولمن يرغب طبعاً، والأمر ذاته بالنسبة للخدمة الإلزامية من لديه حالة عجز "خدمات ثابتة" إذ يجوز له دفع البدل إن كان لا يرغب بأداء هذه الخدمة، مبينا أن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين.
المصدر: وسائل إعلام سورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الجيش السوري الحكومة السورية بشار الأسد تويتر دمشق غوغل Google فيسبوك facebook منصة إكس الدفاع السوریة حتى نهایة شهر أنه سیتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.