مسقط – الشبيبة

أصدرت محكمة صحار الابتدائية حكم قضائي لصالح المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة يقضي بإدانة مكتب استقدام أيدي عاملة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالوجه السليم.

وكان قد تعاقد مستهلك مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ وقدره (1300) ريال عماني، حيث دفع مقدمًا (500) ريال عماني إلا أن المكتب تراجع عن إحضار عاملة المنزل وأعاد للمستهلك 200 ريال رافضًا إرجاع الـ 300 ريال عماني المتبقية.

واتضح للمستهلك أن المكتب يعمل أساسًا دون ترخيص عليه تقدم بشكواه إلى المديرية فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي قرر إحالتها للمحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بالإدانة بجنحة ممارسة نشاط استقدام أيدي عاملة بغير ترخيص وقضت بالسجن شهر ومدنيًا بإلزام المؤسسة بأن تؤدي غرامة وقدرها 400 ريال عماني.

المصدر: الشبيبة

كلمات دلالية: ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و نصت  المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة 115
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

مادة (116)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (117)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (118)

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مادة (119)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.

مادة (120)

على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.

مادة (121)

لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:

الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

العمال المخصصون للحراسة والنظافة.

ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بسبب الفسيخ.. وفاة ربة منزل وإصابة نجليها بحالة تسمم في كفر الشيخ
  • المديرية العامة للجوازات تعلن عن خدمة تجديد الهوية إلكترونياً
  • مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
  • صادرة عن دار الكتب الأوروبية.. أكاديمي عماني يضع خطة لتحقيق سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية
  • إعدامات واعتقالات تعسفية..سقوط 36 قتيلاً في سوريا على أيدي جماعات مسلحة
  • مصرع عاملة نظافة وإصابة زميلتها في حادث تصادم بأكتوبر
  • نزلت تاني.. مفاجأة في أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الإثنين 27-1-2025
  • المديرية العامة للسجون تدشن "مراكز تنمية قدرات النزلاء"
  • قوى عاملة النواب توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة
  • تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها ونجل شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر