رئيس جماعة سابق يفصل في الجدل المتعلق بتحويل طرق عامة إلى مواقف سيارات مؤدى عنها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مع حلول فصل الصيف، يتجدد النقاش مرة أخرى حول إشكالية استغلال الطرق العامة بعدد من مدن المملكة، و تحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، وهي العملية التي تطرح معها أكثر من علامة استفهام عريضة حول مدى قانونية كراء هذه الفضاءات العامة، وكذا موقف السلطات الرقابية من هذا الاستغلال غير المشروع الذي غالبا ما يتسبب في خلافات حادة بين مستعملي الطريق والجهات المستغلة.
ومن أجل تنوير الرأي العام، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع رئيس جماعة سابق، رفض الكشف عن هويته، أكد من خلاله أنه لا يمكن بحال (قانونيا) أن يتم كراء أو تفويت الطرق والشوارع العامة من أجل استغلالها كمواقف للسيارات، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات لا يتضمن إلا المواقف التي تكون محددة سلفا بنص القانون.
في ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن استفحال إشكالية استغلال الطرق العامة، وتحويلها إلى مواقف للسيارات مؤدى عنها، مرده بالأساس إلى غياب المراقبة التي يفترض أن تقوم بها السلطات الوصية، موضحا أن بعض الجهات (الشركات الحائزة للصفقات) تستغل ثغرات قانونية من قبيل عدم تحديد تلك الموقف بالاسم وأيضاً إشهار التعريفة من أجل القفز على القانون والتطاول على فضاءات عامة، بالتواطؤ مع الجهات التي من واجباتها زجر مثل هذه المخالفات.
كما شدد ذات المصدر على أن الإشكال القانوني المطروح في هذه النازلة، هو عند تفويت صفقات مواقف السيارات، تتم الإشارة فقط إلى حدودها الجغرافية (من المنطقة ألف مثلا.. إلى المنطقة باء)، دون تحديدها بالاسم بالاسم أو المكان، وهي الثغرة التي غالبا ما تستغلها الشركات الحائزة للصفقات، من أجل الترامي على الملك العام، وتحويله إلى مواقف مؤدى عنها.
في هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته، بضرورة وضع حد قانوني لهذه الإشكالية، عبر استصدار نصوص جديدة، تلزم الجماعات المحلية بضرورة تحديد أمكان مواقف السيارات وكذا التسعيرات الرسمية، مع ضرورة الحرص على إنفاذ القانون وزجر المخالفين الذين يستغلون الملك العام من أجل مراكمة أموال خيالية بالباطل، على حساب جيوب دافعي الضرائب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مؤدى عنها إلى مواقف من أجل
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال المدنية يلزم الحفاظ على سرية بيانات المواطنين .. وحالة وحيدة للإفصاح عنها
ضمن قانون الأحوال المدنية، الحفاظ على سرية بيانات المواطنين،و وسائط التخزين الملحقة بهم، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن كتابي من مصلحة الأحوال المدنية.
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون علي :"تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.