عالم أزهري: «بيت الطاعة» سجن مهين للزوجة العصرية ولا أصل له في الإسلام
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد نجيب من علماء الأزهر الشريف أن الإسلام والقرآن السنة ليس بهم ما يسمى بـ«بيت الطاعة»، فهو مصطلح دارج بين عامة الشعب وفيه إهانة كبيرة للمرأة التي يقدرها ويعلني من شأنها الدين الإسلامي.
نجيب: لا يوجد حديث عن بيت الطاعة في الإسلامقال محمد نجيب في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد أي حديث نبوي عن بيت الطاعة، بيت الطاعة ليس له أصل، فالقرآن يلزم الزوج بأن زوجته تسكن في المسكن ذاته الذي يعيش به، لا حياة بالإكراه أو الإجبار في الإسلام».
أضاف: «بيت الطاعة جاء في القانون من أحد الفقهاء، أن المرأة تساق إلى الرجل، وهذا أمر غير موجود في الإسلام، لأن النساء شقائق الرجال، وبيت الطاعة لا يتناسب مع المرأة في هذا العصر، لما فيه مهانة، هذا سكن صغير لا وجود له في الإسلام».
اقرأ أيضاًمحمد كروم يحذر الشباب من الجماعات المتطرفة وينصحهم: "ما رأيت أفضل من الأزهر"
قومي المرأة يثمن قرار الرئيس بتعيين 34 قاضية بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الزواج قضايا المرأة بيت الطاعة فی الإسلام بیت الطاعة
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: المساواة في الميراث ظلم للمرأة وليس إنصافا لها.. فيديو
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يبين للناس الحق ثم للناس حرية الاختيار، فالأزهر يبرئ ذمته حين يبين الحقائق ويضعها أمام الناس وكلٌ يتحمل نتيجة اختياره.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن الأولى بنا جميعا أن نبتعد بالناس عن الخلاف، حول أمور لا تحتمل الخلاف أصلا، منوها بأن الشريعة الإسلامية غالبها ما يحتمل الخلاف والقليل فيها هو المحسوم واليقيني، فالميدان واسع لمن أراد البحث عن الخلاف، ولا ينبغي أن ندخل الأمور التي لا تحتمل الخلاف للأمور التي تحتمل الخلاف.
وأشار إلى أن المواريث لم يترك الله أمورها لأحد وإنما فصلها بآيات تفصيلية في إعحاز مدهش، فحسمت خمس آيات مسائل المواريث كلها.
وأوضح أن دعوى أن المرأة ظلمت في الميراث باطلة، وهل يتصور أن الله يظلم المرأة لأنه هو الذي قسم الأنصبة في الميراث؟ منوها بأن الأدلة موجودة على أن المرأة ليست مظلومة في قسمة المواريث.
وتابع: لو فرضنا تشريعا يقول بمساواة المرأة في الميراث فهذا يعني أن المساواة تكون حيثما وجدت المرأة والرجل معا، وهذه مصيبة لأن المرأة تأخذ نصف الرجل في 4 حالات فقط، وفي حالات كثيرة تأخذ أكثر منه.
وضرب عباس شومان مثلا: لو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا واحدة، فللزوج الربع، والبنت النصف، وبذلك تكون حصلت على ضعف الرجل بالإضافة إلى أن لها باقي التركة، ولو تمت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لظلمت المرأة في هذه الحالة.