«المنتدى الإسلامي»: الدورة العلمية تنطلق السبت
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الشارقة: محمود محسن
أعلن المنتدى الإسلامي في الشارقة عن إطلاق النسخة الرابعة والعشرين من الدورة العلمية «وتواصوا بالمرحمة»، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل النسخة، صباح أمس الأربعاء، في مقر المنتدى.
كشف د. ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى، رئيس اللجنة العليا للدورة العلمية خلال المؤتمر عن موعد انطلاق أعمال الدورة والتي ستمتد من 29 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 11 يوليو/ تموز المقبل، متخذة من جامع المغفرة مقراً لدروسها، منوهاً بأهمية موضوعها لكونها تنطلق من قوله تعالى: «وتواصوا بالمرحمة».
وأوضح أن الدورة العلمية تستلهم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتخذ من الثقافة الإسلامية منهجاً للمشروع الحضاري الذي تقوده الإمارة، منذ عقود، منوهاً بأن الدورة العلمية صممت كمشروع حضاري ومعرفي ليكون محطة علمية مميزة تواكب روح العصر كمصدر لتيسير تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الموثوقة، بشفافية ووسطية، وعلى يد قامات من العلماء والأكاديميين.
ستة محاور
وصرح أمين عام المنتدى ل«الخليج» قائلاً: «يقدم البرنامج على مدار أسبوعين ويضم 6 محاور الأول في علوم القرآن، والثاني في علوم الحديث، والثالث في علوم الفقه، والرابع في علوم السيرة، والخامس في فضائل الأعمال والأخلاق، وفي السادس هو مجلس الإقراء لتصحيح التلاوات وأحكام التجويد، يستضاف له مجموعة من العلماء من أصحاب الاختصاص، حيث وجه المنتدى الدعوة إلى مجموعة من المؤسسات المعنية بالشباب، كباراً وصغاراً، إضافة إلى طلبة الجامعة القاسمية، مع استضافة طلبة المجلس الرياضي في الشارقة الذين يمارسون الأنشطة الرياضية، وتكمن أهمية هذه الدورة لكونها تنطلق من قوله تعالى: «وتواصوا بالمرحمة»، وتستهدف أفراد المجتمع وتعمل على زيادة الرحمة والألفة بينهم بأسلوب نظري تطبيقي، يشمل عدداً من علوم الشريعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الدورة العلمیة فی علوم
إقرأ أيضاً:
جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً
كتب عباس صباغ في" النهار": في لبنان درجت العادة على تفسير الدستور وفق أكثر من نظرية متعارضة، كما هي حال المادة 75 التي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي أمر آخر". وعليه، فإن البرلمان لا يستطيع التشريع ولا تعديل الدستور ما دامت جلسة انتخاب الرئيس منعقدة ملتئمة أو مفتوحة الدورات. لكن هل المجلس يتحول إلى هيئة ناخبة في شكل دائم، أم فقط عندما يلتئم للشروع في الانتخاب؟
وزير العدل السابق سليم جريصاتي يوضح لـ "النهار" أنه "عند افتتاح الجلسة لانتخاب الرئيس يصبح المجلس هيئة انتخابية عملاً بالمادة 75 من الدستور، ولا يستطيع على الإطلاق التشريع وفي حال ترك الجلسة مفتوحة عندها أيضاً لا يستطيع المجلس أن يشرع، ويبقى أمر تحديد موعد جلسات الانتخاب منوطاً برئيس المجلس، إذ إنه قرار إداري يعود له حصراً". ويلفت جريصاتي إلى أنه "في حال كان هناك تشريع للضرورة وعملاً بالمادة 16 من الدستور التي تنيط التشريع بهيئة واحدة فقط هي مجلس النواب، وهي المهمة الأساسية له، فيمكن رئيس المجلس تحديد موعد للجلسة من خلال قرار إداري، على ألا يكون المجلس في أي حال ملتئماً لانتخاب رئيس أو تكون جلساته مفتوحة للانتخاب".
أما عن تعديل الدستور فيشير إلى وجوب احترام الأصول الجوهرية للتعديل، والتي لا يمكن تجاوزها لكونها منصوصا عليها في المادتين 76 و 77 من الدستور وهي أصول تتلخص بالآتي: يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الأمر غير المتاح راهنا بسبب غياب الرئيس أو أن يعاد النظر فيه بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً خلال عقد عادي، وهو الأمر غير المتوافر راهناً لكون العقد العادي الأول بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار، والعقد العادي الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول، وبالتالي اليوم ليس المجلس في عقد عادي". ويلفت إلى أن ما قيل في السابق عن أن المهل تسقط عندما تخلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس غير متاح في الدستور إذ إنه لو قيض ذلك للمشترع الدستوري لنص عليه".
ويضيف: "أما عن السابقة في انتخاب العماد ميشال سلیمان رئيسا للجمهورية في ما سمي في حينه التعديل الضمني بحيازته 86 صوتاً من أعضاء المجلس حتى لو أخذ بها ولم يطعن بالأمر أمام المجلس الدستوري، فيكون الرئيس قد نصب على كرسيه".
وفي سياق آخر، يبقى البحث عن الصيغة التي سيعتمدها رئيس المجلس في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المفتوحة واضطراره إلى تحديد موعد للدورات المقبلة.
لا سابقة عرفها لبنان ليبني عليها وبالتالي من المفترض أن يحدد رئيس المجلس موعداً لاستكمال - الدورات المتتالية من دون أن يقفل محضر الجلسة، فإقفال المحضر يعني تلقائياً العودة إلى الجلسة الأولى، وبالتالي ضرورة أن يحصل المرشح للفوز بالرئاسة على 86 صوتا في الدورة الأولى من الجلسة، لا أن يكتفى بغالبية الـ 65 صوتاً، لأن الدورات لم تعد مفتوحة عندما يعلن رئيس المجلس إقفال المحضر.
أكثر من رئيس للجمهورية تم انتخابه في الدورة الثانية من جلسات الاقتراع بعد تعذر حصوله على غالبية الثلثين، ولكن هل انتخب رؤساء في الدورة الثالثة أو الرابعة ؟
سابقتان شهدهما لبنان عندما أخفق المجلس في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وانتقل إلى الدورة الثانية من دون أن يتم الانتخاب. ففي العام 1970، وبعد عدم حصول الرئيس الراحل سليمان فرنجية على غالبية الثلثين في الدورة الأولى، انتقل المجلس للانتخاب في الدورة الثانية حيث تكفى الغالبية المطلقة النصف زائدا واحداً)، ولكن لدى عد الأوراق تبين وجود 100 ورقة اقتراع بينما عدد النواب كان 99 وعندها تم إلغاء دورة الانتخاب وإعادة توزيع الأوراق ومن ثم كان احتساب الأصوات، فاز فرنجية بحصوله على 50 صوتاً والأمر تكرر عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 بعد الانتقال إلى الدورة الثانية، ولدى عد الأوراق تبين أن العدد 128 بينما عدد النواب الحاضرين كان 127،
فألغيت الدورة وأعيدت مرتين للسبب عينه، ولم يتم احتساب الأصوات فيهما، إلى أن تم الانتخاب بحصوله على 83 صوتاً.