عقدت مؤسسة المرأة الجديدة  ورشة عمل حول  "التوعية بقانون العنف الموحد لمناهضة العنف ضد النساء" بالتعاون مع مبادرة سفينة للدعم القانوني، وناقشت  الورشه ان عقد  الزواج "النكاح" ليس موافقة مطلقة على العلاقة الزوجية، وجاءت  مداخلة إحدى المشاركات ردًا على مناقشات مابين دعم ورفض تجريم الاغتصاب الزوجي بحجة أن خصوصية العلاقة الزوجية ولا يجوز الإفشاء عنها على الملأ.

 العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي

بالرغم من أنه لا توجد إحصاءات دقيقة وحديثة تتبع نسب العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي في مصر، إلا أنه وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2021 فإنه تعرضت نحو 72% من النساء للعنف الجسدي من الزوج الحالي، و12% من الزوج السابق، وثلث السيدات فقط بحثن عن المساعدة. 

محافظ بني سويف يناقش جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الإقتصادي

 المجلس القومي للمرأة 

وطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية عن المجلس القومي للمرأة عام 2015 فإنه تتعرض أكثر من 5 ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد الزوج.

وأضافت المداخلة بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، وتعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي، 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن.

المجلس القومي للمرأة يستقبل وفد مكتبة الكونجرس الأمريكية

 ونوهت احدى المشاركات ان  قانون العقوبات ينص على تجريم الاغتصاب، بينما لا يمكن للنساء التي تعرضت للاغتصاب الزوجي الإبلاغ واللجوء إلى منظومة التقاضي لأنه فعل يحظى بقبول مجتمعي بما فيها المؤسسات الشرطية والقضائية، فإنه يعد ضمنيًا الرجل بصفته الزوج مستثنى من توجيه تهمة الاغتصاب نحوه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاغتصاب الزوجي العنف الجنسي مؤسسة المرأة الجديدة مناهضة العنف النكاح

إقرأ أيضاً:

تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

 

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.  

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

مقالات مشابهة

  • جامعة دمشق: ورشة عمل لتوسيع التعاون مع الدفاع المدني السوري في ‏مجالات التوعية والخدمة المجتمعية
  • ستارمر يرحب بتعريف القضاء للمرأة بأنها أنثى بالغة
  • القومي للمرأة ينظم ندوة حول الأمراض النادرة آمال وتحديات جديدة
  • "القومي للمرأة" يشارك فى فعاليات دوائر حكي لبرنامج "نقول سوا"
  • قومي المرأة: النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النادرة
  • القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات "تحويشة" في 4 محافظات
  • شباب ليبيا: الانقسام السياسي يُسهم باستمرار العنف وانعدام الأمن في المجتمع
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • ظاهرة العنف الجنسي واغتصاب النساء في السودان
  • نحو بيئة جامعية آمنة ومستدامة.. جامعة حلوان تُطلق خريطة طريق لمناهضة العنف وتمكين المرأة