◄ بيان عاجل حول المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام

◄ المنذري: مبادرات التوظيف المؤقت اجتمعت على زعزعة الاستقرار والأمان الوظيفي

◄ بيان عاجل حول الأوضاع البيئية في ولاية سمائل

◄ الحسيني: نطالب بالتدخل العاجل لوقف التلوث البيئي الناجم عن المصانع والكسارات

 

مسقط- الرؤية

أقرَّ مجلس الشورى مشروعي "قانون الصحة العامة " و"القانون المالي "المحالين من الحكومة، وأحالهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية، فيما استعرض بالمناقشة تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل، والتي هدفت إلى دراسة ملف الباحثين عن عمل بمختلف مجالاته، ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل والاقتصاد العُماني، لحلحلة مشكلة الباحثين عن عمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عُقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وشهدت أعمال الجلسة الإدلاء ببيانين عاجلين؛ حيث قدم  سعادة يونس بن علي المنذري عضو المجلس وممثل ولاية ازكي  بيانًا عاجلًا بشأن المبادرات التشغيلية المؤقتة بالقطاع العام. وقال: "أود أن أُدلي بهذا البيان العاجل لأجل أن ألفت نظر الحكومة إلى أمر بالغ الأهمية يتمثل في التداعيات السلبية للمبادرات التشغيلية المؤقتة، والمتمثلة في (مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة المليون ساعة عمل، ومبادرة ساهم)، والتي أطلقتها وزارة العمل لدعم وتشغيل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام، وذلك من خلال ما تضمنته هذه المبادرات التشغيلية من طرح ما يقارب 7250 فرصة عمل مؤقتة أو أكثر بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما أفرزته هذه المبادرات لاحقًا من تداعيات سلبية بعد تنفيذها، وانتهاء المدد الزمنية لعقود العمل وفقًا لكل مبادرة تشغيلية، لنقف بعدها أمام تحدٍ مجتمعي آخر، وفصل جديد من المعاناة وقضية باتت تلامس حياة مئات بل آلاف الأسر وشغلت الرأي العام العماني، وألقت بظلالها القاتمة بشدة على المشهد الوطني، تعكسه بصدق وشفافية ما يتناقله المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وكذلك المطالبات العديدة التي وردت للمجلس، ولقاءات لجان المجلس المُختصّة مع بعض أصحاب العلاقة، وغيرها من الآراء والتصريحات الإعلامية في أكثر من محفل، تناشد وتطالب مجتمعة بضرورة حلحلة الإشكاليات الناجمة عن هذه المبادرات سواء بتعيين المستفيدين منها بعقود عمل دائمة، أو التمديد لهم بالعمل، ريثما تتوافر الدرجات المالية في الوحدات الحكومية المستفيدة من هذه المبادرات". وأضاف سعادته أن "استحداث مبادرات التوظيف المؤقتة الثلاث بوحدات الجهاز الإداري للدولة، رغم اختلاف مسمياتها وهدف كل مبادرة منها، إلا أنها اجتمعت على زعزعة الاستقرار والأمان الوظيفي الذي كان ركيزة متفردة من ركائز القطاع العام لمنتسبيه من القوى العاملة الوطنية، بعد أن كانت هذه العقود المؤقتة مقتصرة على الموظف غير العماني، كما إن من السلبيات الأخرى لتبني وزارة العمل لمثل هذه المبادرات ما يتمثل في نقل سلبيات القطاع الخاص إلى القطاع العام، فكان من الأجدى والأجدر قيام الوزارة باستحداث مبادرات تشغيلية تستهدف القطاع الخاص، تعنى بتعزيز وتحسين بيئة العمل لاستقرار القوى العاملة الوطنية، ليكون قطاعًا جاذبًا لاستيعاب الباحثين عن عمل -كما هو المأمول منه-، وبأن لا تقل ميزاته عن ميزات القطاع العام، بدلًا من إطلاق مبادرات تخل بثبات واستقرار آلية التشغيل بالقطاع العام، فما هكذا تورد الإبل يا وزارة العمل".

وأكد المنذري عبر البيان العاجل أنه: "ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه المبادرات التشغيلية المؤقتة على الفئات المستهدفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتُج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتية وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا نطالب مجلس الوزراء الموقر ووحداته المعنية ذات العلاقة بمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام بأن تخطو الحكومة خطوة جادة تؤكد إعطاء أمل جديد يحفظ كرامة جيل واعد من أبناء الوطن، تؤمل عليه الدولة الكثير من الآمال والتطلعات الوطنية في رؤية عمان 2040، بأن تعمل على استبدال كافة عقود التوظيف المؤقتة للفئات المستهدفة بعقود عمل دائمة، وتعزيز الموارد المالية للوحدات الحكومية التي  تتعذر  بالتوظيف بعقود عمل دائمة، لتتمكن من تمديد مدد عقود العمل المؤقتة إلى أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لديها". وأكد المنذري طلب مجلس الشورى لمناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن تبني وزارة العمل للمبادرات التشغيلية المؤقتة وانعكاساتها على قطاعات سوق العمل العماني.

وشهدت الجلسة كذلك الادلاء ببيان عاجل آخر، يتناول الأوضاع البيئية في ولاية سمائل، قدمه سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو المجلس وممثل ولاية سمائل، وقد أوضح خلاله أن رؤية ’عُمان 2040‘ وضعت نصب أعينها تطوير بيئة تحقق التوازن بين متطلبات البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل بجودة عالية وخالية من التلوث مع وعي بيئي ملازم للتطبيق الفعال لقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، لكن وطبقًا للممارسات الفعلية بات مؤكدًا أن هناك خللًا كبيرًا في هذه المنظومة لم يحكم إدارته حتى الآن يمس الجانب البيئي بولاية سمائل يشعر بمدى فضاعته الأهالي المتضررين الذين يعانون في بعض جوانبه أقسى معاناة". وذكر سعادته بعض المشاهدات البيئية السلبية المؤثرة على الحياة الفطرية في مناطق مختلفة بولاية سمائل والتي يتطلب أغلبها التدخل العاجل السريع منها التلوث البيئي الناجم من بعض المصانع على قرية الصمية وتوسيع المنقطة الصناعية فيها، و التلوث الزيتي الكبير الذي حدث قبل أشهر بمردم صناعية هصاص وما تركه من آثار سلبية على الطبقتين الأرضية والجوفية، وتزايد مستمر في شركات الكسارات وشركات الكروم على سفوح الجبال بولاية سمائل وغيرها من المخلفات التي ترمى في الأودية بالولاية. وطالب سعادة العضو ممثل ولاية سمائل مجلس الوزراء بالتدخل السريع بتشكيل فريق عمل "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا يستفحل الأمر وتستعصي بعدها الحلول وتكون حياة الإنسان والحيوان والنبات ضريبة لهذا التردد في اتخاذ القرار".

وأقر مجلس الشورى مشروعي قوانين "الصحة العامة" و"القانون المالي" وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان.

وخلال جلسة إقرار مشروع قانون الصحة العامة، واستهل سعادة منصور بن زاهر الحجري  رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون "الصحة العامة" المحال من قبل الحكومة للمجلس أمام الحضور الاعضاء، تبع ذلك سلسلة من المناقشات المستفيضة بين أعضاء المجلس حول مواد المشروع، اختتمت بإقراره، ويهدف القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتعزيز وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على الصحة العامة.

بعدها استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها سعادة أحمد بن راشد الشرقي تقرير اللجنة حول مشروع "القانون المالي"، والذي تم إقراره خلال الجلسة بعد مجموعة من المداولات بين أعضاء المجلس من أصحاب السعادة حول مواد مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في إعداده بما يواكب التعديلات التشريعية التي تمت في سلطنة عُمان؛ إذ يأتي هذا المشروع مواكبًا  للمستجدات المالية فيما يخص حساب الخزينة الموحد، متضمنًا بعض الأحكام التفصيلية التي تقتضي الحاجة لتعديلها بين الفينة والأخرى،.

وناقشت جلسة المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل والتي خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات المعززة لسوق العمل العماني والتوظيف؛ حيث  قامت اللجنة المعنية  بتحليل واقع لاقتصاد سوق العمل في سلطنة عمان وفق البيانات والمؤشرات المتعلقة بنسب التعمين والتوظيف. وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات من أبرزها  تطبيق منفعة الباحثين عن عمل ومنفعة ربات البيوت (الباحثات عن عمل)، وتشجيع وتسهيل إنشاء شركات الباحثين عن عمل في المحافظات والولايات، على أن  تُمنح الأولوية في إدارة عقود الشراكة والتخصيص ومشاريع تنمية المحافظات، وتحقيق خدمة التحديث المباشر (الذكي) لحالة الباحث عن عمل دون الحاجة إلى التحديث المستمر الذي يقوم به حاليًا، واستحداث وحدة إدارية لاستشراف سوق العمل داخل هيكل وزارة الاقتصاد ووزارة العمل، وإشراك الباحثين عن عمل غير الملتحقين بعمل أو تدريب في تصميم (المشاريع، والمدن، والمشاريع العقارية الذكية، والمشاريع الضخمة) للحصول على فرصة مؤقتة وبناء قدراتهم المهنية. وأكدت التوصيات ضرورة ربط التعليم بمهارات سوق العمل من خلال تعزيز فرص تدريب طلبة مؤسسات التعليم لعالي لمرحلة ما قبل التخرج لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 22 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، فيما يتعلق بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة بإضافة المنظمات النقابية العمالية للمادة بعد حذفها في النسخة الواردة من اللجنة.

وجاء التعديل المقترح من النائبة نشوى الشريف، كالتالي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويُستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4-  الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية."

وطالبت نائبة التنسيقية باعتماد النص الأول (نص الحكومة) مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة التي تتمثل في:
أولًا: إعادة إدراج "المنظمات النقابية العمالية" ضمن الجهات المستثناة، لدورها في التدريب المهني، حيث حُذفت في تعديل اللجنة دون مبرر واضح.

وأوضحت مبررات التعديل، بأنه تم إلغاء استثناء المنظمات النقابية العمالية في تعديل اللجنة لم يكن له مبرر واضح، حيث إن النقابات العمالية لها دور محوري في التدريب المهني، خصوصًا في القطاعات الصناعية والمهنية التي تعتمد على تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، وأن الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية، تعترف بأهمية دور النقابات العمالية في التدريب والتأهيل المهني، لذا فإن حذفها كان سيشكل إخلالًا بهذا الدور.
إعادتها يضمن تمثيلًا متوازنًا للجهات الفاعلة في سوق العمل، حيث إن التدريب لا يقتصر فقط على الشركات الخاصة أو الهيئات الحكومية، بل يشمل النقابات التي تسهم في تطوير مهارات العمال.

ثانيًا: تصحيح الخطأ النحوي في "عماله" لتصبح "عمالها"، لأنها تشير إلى العمال وليست صفة لصاحب العمل، لجعل النص أكثر وضوحًا.

وقالت إنه من الناحية اللغوية، كلمة "عماله" خاطئة لأنها تُستخدم وكأنها صفة لصاحب العمل، بينما الصياغة الصحيحة هي "عمالها" للإشارة إلى العمال أنفسهم، وأن التصحيح يجعل النص أوضح وأكثر دقة لغويًا وقانونيًا، مما يقلل من أي التباسات عند تطبيقه عمليًا، وأن الدقة اللغوية في النصوص القانونية مهمة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء اللغوية إلى تفسيرات متضاربة عند التطبيق القضائي.

كما طلبت الحفاظ على الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري، لمنع أي تضارب تشريعي، مبررة ذلك أن حذف الإشارة إلى قانون المجلس الصحي المصري في تعديل اللجنة قد يخلق مشكلة قانونية، حيث إن هناك جهات صحية تقوم بالتدريب المهني للعاملين في القطاع الصحي، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين هذا القانون وقانون المجلس الصحي المصري.

وناقش مجلس النواب مقترح النائبة نشوى الشريف بتعديل المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص وفقاً للتعديل على الآتي:
تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (184) من هذا القانون، لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، أو طلبات استصدار الأوامر، المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأوضحت النائبة مبررات التعديل بأن يتم تصحيح الإشارة القانونية من المادة (185) إلى المادة (184)
المادة 184 هي الأكثر صلة بالإجراءات القضائية العمالية، حيث تتعلق بإنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام وإدارة القضايا العمالية، مشيرة إلى أن المادة 185 تتعلق بمحكمة النقض والطعن بالنقض، وهى غير مرتبطة مباشرة بالإجراءات الخاصة بإعفاء العاملين من توقيع المحامي عند رفع الدعاوى.

وأشارت إلى أهمية تحديد نطاق الإعفاء من شرط توقيع المحامي في النص الأصلي، كان يمكن تفسير الإعفاء بشكل واسع ليشمل أي نوع من الدعاوى، وهو ما قد يؤدي إلى إساءة استخدام النص، وأنه في التعديل، تم توضيح أن الإعفاء من توقيع المحامي يقتصر على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فقط، لضمان الدقة التشريعية ومنع الالتباس.

كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة 9 وأصلها 10، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010.

وطالبت بأن يتم إضافة عبارة "على أن يكون ذلك بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق، وخاصة القانون رقم 125 لسنة 2010"، في نهاية المادة، مشيراة إلى أهمية ضمان عدم التعارض التشريعي بالإبقاء على الإشارة إلى القانون رقم 125 لسنة 2010 يضمن تنفيذ النص بطريقة متوافقة مع التشريعات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال في حالة تصفية المنشآت أو إغلاقها.


وأكدت أهمية الحفاظ على دور الوزير المختص مع ضبط الصياغة، بأن التعديل يسمح للوزير المختص بإصدار قرار لتحديد ضوابط الوفاء بحقوق العمال، لكن بشرط عدم تعارض ذلك مع القوانين القائمة، بالإضافة إلى تحديد الحقوق بوضوح، بإضافة عبارة "بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذه الحقوق" تضمن أن قرارات الوزير تكون متسقة مع التشريعات القائمة، ولا يتم استخدامها لتجاوز أو تقليص حقوق العمال المنصوص عليها قانونًا.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة (13)، نص على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحديد اختصاصاتها.

وأشارت إلى أن النص المقترح منها يحافظ على الصياغة الأصلية التي تتيح تعدد الجهات الإدارية، ويضيف وضوحًا بتحديد الاختصاصات لكل جهة، مما يمنع التعارض أو التداخل في الصلاحيات.

كما ناقش مجلس النواب تعديل النائبة نشوى الشريف في المادة 18، وأشارت النائبة إلى حذف تمثيل المنظمات النقابية العمالية من المجلس، وقالت إنه كان هناك إلزام بتمثيل المنظمات النقابية العمالية بستة أعضاء داخل المجلس، وفي التعديل المقترح، تم حذف هذا التمثيل بالكامل بحيث لم تعد النقابات العمالية جزءًا رسميًا من تشكيل المجلس، كما أنه تم الإبقاء على تمثيل منظمات أصحاب الأعمال بستة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل منظماتهم الأكثر تمثيلًا، وتابعت: لم يتم فرض أي شروط إضافية على هذا التمثيل، بما يضمن التوازن بين الأطراف المختلفة.

وتابعت: الحفاظ على فقرة "الاستعانة بالخبراء والمختصين" ولكن بدون صوت تصويتي، حيث تم الاحتفاظ بقدرة المجلس على الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن مع التأكيد على أنهم لا يملكون حق التصويت لضمان الطابع الاستشاري للمجلس، وكذلك الإبقاء على دور المجلس في وضع السياسات العامة وتنمية المهارات، فلم يتم حذف الفقرة التي توضح دور المجلس في وضع سياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية، على عكس ما فعلته اللجنة عند تعديل النص.

وتحدثت عن المبررات، وهى الامتثال للاتفاقيات الدولية (87 و98) الخاصة بمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الاتفاقيات الدولية تحظر تدخل الحكومة في تكوين النقابات أو فرض تمثيل معين لها في المجالس الحكومية، وأن حذف تمثيل النقابات العمالية يمنع أي طعن قانوني ضد المجلس بدعوى مخالفة المعايير الدولية، وضمان التوازن والمساواة بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، فالنص السابق كان يمنح النقابات العمالية تمثيلًا إلزاميًا داخل المجلس، بينما لم يكن هناك قيود مماثلة على منظمات أصحاب الأعمال.
وتابعت: إلغاء تمثيل النقابات العمالية يعيد التوازن بحيث لا يُفرض على أي جهة تمثيل إلزامي داخل المجلس، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلالية النقابات العمالية، فإدراج النقابات العمالية داخل المجلس كان سيقيد استقلاليتها لأن وجودها في كيان حكومي قد يفرض عليها التزامات إدارية تتعارض مع دورها النقابي، وحذفها يسمح لها بالبقاء مستقلة وممارسة دورها دون أي تدخل حكومي في تشكيلها أو قراراتها، كما أن منع تسييس المجلس وضمان تركيزه على دوره الفني والاستشاري، إذا كان للنقابات العمالية تمثيل إلزامي، فقد يتحول المجلس إلى منصة للصراعات العمالية بدلاً من دوره في تنمية المهارات، والحذف يحافظ على طبيعة المجلس كهيئة استشارية فنية وليس كيانًا للمفاوضات العمالية.

وأشارت إلى أن الإبقاء على فقرة "الاستعانة بالخبراء" لضمان جودة القرارات، والنص الجديد يسمح للمجلس بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة، لكن بدون منحهم حق التصويت، مما يعزز الاستفادة من رأيهم دون التأثير على القرارات الرسمية.

وناقش مجلس النواب تعديلات نائبة التنسيقية في المادة 19، والتي شملت حذف شرط "التساوي فيما بينهما" بين منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، ولم يعد إلزاميًا أن يكون تمثيل أصحاب الأعمال والنقابات العمالية متساويًا، مما يتيح مرونة أكبر في تشكيل المجالس التنفيذية، بالإضافة إلى تحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار اختياري بدلاً من إلزامي، موضحة أن النص الأصلي كان يفرض تمثيل النقابات العمالية بشكل إلزامي، مما يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تحظر فرض تمثيل معين على النقابات.
وتابعت: التعديل يسمح للمجلس التنفيذي بالاستعانة بممثلين من النقابات العمالية عند الحاجة فقط، مما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحسين الصياغة القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسلاسة، وإعادة ترتيب الجمل لجعل النص أكثر انسيابية، دون التأثير على مضمونه التشريعي.

وقالت إن مبررات التعديل استبدال "المجلس التنفيذي" بـ "اللجنة التنفيذية" لمنع التضارب في الصلاحيات مع المجلس الأعلى، والتمايز بين الهيئات المختلفة: المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية هو الجهة الرئيسية التي تضع السياسات العامة، وبالتالي لا يجوز وجود مجالس تنفيذية أخرى بمستويات مختلفة تتداخل في الصلاحيات، ومنع الازدواجية في السلطة: "المجلس التنفيذي" يوحي بوجود سلطة موازية للمجلس الأعلى، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، أما "اللجنة التنفيذية" فدورها يقتصر على تنفيذ السياسات ومتابعة القرارات فقط، والمرونة في التشكيل: تشكيل "لجنة تنفيذية" يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع احتياجات كل محافظة، حيث يمكن تعديل تشكيلها أو إعادة هيكلتها بسهولة دون تعقيدات إدارية كبيرة، وتحويل تمثيل النقابات العمالية إلى اختيار استشاري عند الحاجة، بدلاً من كونه إلزاميًا.

في سياق متصل، ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة 32، كالتالي:
1- استبدال شرط "التساوي العددي" بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بـ "تحقيق توازن عادل وفقًا للمصلحة العامة"، والنص بعد تعديل اللجنة:
"عدد متساوٍ من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية."

النص بعد التعديل المقترح:
"ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا، تختارهم منظماتهم، مع مراعاة تحقيق توازن عادل في التمثيل بينهم وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة."
مبرر التعديل:
فرض التساوي العددي قد يكون غير عملي، وقد يؤدي إلى تعقيد تشكيل المجلس، لذا فإن التعديل يمنح مرونة أكبر لتحقيق التوازن وفقًا للواقع الفعلي والمصلحة العامة.
2- إزالة اشتراط "تمثيل كافة مستويات النقابات العمالية"
النص بعد تعديل اللجنة:
"وعلى أن يراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذراً."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
تم حذف هذا الشرط بالكامل.
مبرر التعديل:
اشتراط تمثيل جميع مستويات النقابات قد يؤدي إلى صعوبة في تشكيل المجلس، خاصة إذا تعذر تمثيل بعض المستويات لأي سبب إداري أو تنظيمي. التعديل يتيح مرونة أكبر في اختيار الممثلين دون تعقيدات غير ضرورية.
3- إعادة ضبط صياغة اختصاصات المجلس لزيادة الوضوح والربط بخطط التنمية
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويتولى المجلس وضع السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة."
مبرر التعديل:
إضافة "التخطيط الاستراتيجي" توضح أن المجلس لا يقتصر على رسم السياسات فقط، بل يضع خططًا طويلة الأجل. تعديل "من واقع احتياجات أسواق العمل" إلى "وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الحالية والمستقبلية" يجعل النص أكثر وضوحًا. التأكيد على "التماشي مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية" يضمن تكامل سياسات تشغيل العمالة مع رؤية الدولة التنموية.
4- تعديل صياغة المدة الزمنية لتشكيل المجلس
النص بعد تعديل اللجنة:
"ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
النص بعد التعديل التشريعي المقترح:
"ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس، وتحديد اختصاصاته، ونظام العمل به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
مبرر التعديل:
استبدال "في مدة أقصاها" بـ "خلال مدة لا تتجاوز" يجعل النص أكثر دقة قانونيًا، حيث يمنع أي تمديد غير مبرر بعد انقضاء المدة المحددة.
إضافة شرط تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس لضمان إشراك جميع الفئات في رسم السياسات العمالية.
 

مقالات مشابهة

  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة
  • بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
  • مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية