الثورة نت../

التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم، مجموعة من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة.

ناقش اللقاء، الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، الإجراءات اللازمة للبدء بعملية الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت)، والتسهيلات التي تقدِّمها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وفي اللقاء، الذي حضره الخبير القانوني، عبدالقادر الشامي، أوضح البخيتي أن هذا اللقاء هو الأول قبل موعد تسليم وثيقة التعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة ونقل الملكية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) رقم “1” لسنة 1445هـ – 2024.

واستعرض الإجراءات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بوثيقة الاستثمار بنظام “البوت”.. مبينا أن القانون رقم “1” لسنة 2009 نص على إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة، وحدد لذلك مجموعة من الإجراءات والأساليب بهدف النهوض بقطاع الكهرباء في اليمن.

وأشار إلى أن وثيقة التعبير عن الاهتمام خطوة أولى للنهوض بقطاع الكهرباء، ستليها خطوات أخرى.. موضحا أن الوثيقة لديها مرجعيات قانونية وطنية، إضافة إلى موافقتها للمتطلبات والممارسات الدولية، والمتطلبات القانونية والفنية والمالية.

وحث رجال المال والأعمال على ضرورة الإعداد والتقديم للتعبير عن الاهتمام.. مؤكدا أن الوزارة والجهات ذات العلاقة، وبدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، تمضي بخطوات مدروسة ومرتّبة وقانونية للبدء بالاستثمار في الكهرباء والطاقة بنظام “البوت”.

من ناحيته، أفاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المنصور، أن هناك حوافز كبيرة ستقدم للقطاع الخاص الذي لديه الرغبة في الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة؛ بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والمشاركة في بناء ونهضة الوطن.

واستعرض المنصور أبرز الحوافز التي ستقدم للمستمثرين؛ منها توفير الأرض، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية بنسبة 100 بالمائة، وكذا إعفاءات في ضريبة الدخل (الأرباح) لمدة عشر سنوات، إضافة إلى تسهيل دخول العمالة الأجنبية التي تتطلب ذلك.

واقترح رئيس الهيئة العامة للاستثمار تنظيم لقاءات مباشرة عبر “الزوم” مع المستثمرين والشركات الأجنبية وقيادة الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة كافة الجوانب المتصلة بتسهيل عملية الاستثمار والضمانات المطلوبة لسير العمل.

وأشار إلى ضرورة تقديم المستثمرين بأكثر من عرض للتعبير عن الاهتمام، وتمديد مدة التعبير عن الاهتمام إذا تطلب الأمر ذلك.. مؤكدا أن الباب سيكون مفتوحا أمام أي مقترحات جديدة لما فيه المصلحة الوطنية.

وذكر أن مبالغ المشروع قد تكون ضمن لجنة المدفوعات، وأن هناك توجها من قيادة الدولة لوضع التسهيلات أمام المستثمرين، وأنها لن تبخل عن تقديم أي إعفاءات لما فيه المصلحة الوطنية، وتوفير الكهرباء، وخدمة المواطنين.

بدوره، أشار الخبير الشامي أن قانون الكهرباء رقم “1” لسنة 2009 قد أفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي، وحدد الأساليب والأنماط التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها، سواء في مجال التوليد أو التوزيع، واحتفظ فقط للدولة في مجال النقل والتحكم كمجال سيادي لا ينازعه فيها أحد.

وأوضح أن عقود “البوت” طويلة الأجل.. لافتا إلى أن التعبير عن الاهتمام الخطوة الأولى التي تؤكد جدية الوزارة والمستثمرين المُضي في هذا النمط من الاستثمار.

وأكد الشامي أن المجال لا يزال مفتوحا أمام المستثمرين لإبداء آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لأي مشاريع يرونها مهمة، وتطوير وثيقة التعبير عن الاهتمام لمعالجة أي قصور في الوثيقة، أو في ملحقاتها.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت” من الوزارة والجهات المعنية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الکهرباء والطاقة قطاع الکهرباء الاستثمار فی فی قطاع

إقرأ أيضاً:

بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية

وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .

وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • الاستثمار توضح آليات دعم المستثمرين والخدمات المقدمة عبر "النافذة الواحدة"
  • نائب وزير الخارجية يناقش سير العمل في مقر الوزارة بعدن
  • وزير الاستثمار يناقش مع ألفاريز آند مارسال ورينيرجى إيجيبت مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • أمسية رمضانية بصنعاء للتعريف بقانوني الاستثمار والأدوية
  • إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين في جمصة بالدقهلية
  • السكرتير العام المساعد ببني سويف يناقش إجراءات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة
  • سكرتير بني سويف يناقش إجراءات تسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري الشاملة