النيابة العامة: تهريب المواد المخدرة أو إنتاجها أو حيازتها أو إهداؤها «أفعال إجرامية»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضحت النيابة العامة طبيعة الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأشارت عبر حسابها على منصة «إكس» إن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها، تعد أفعالاً جرمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل واقعة ضبط عامل بتهمة الاتجار في جوهر الهيروين المخدر أثناء قيام القوة الأمنية بضبطه لكونه مطلوبا في محضر سرقة مسكن.
بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأالمشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا سائق وتباع نقل بالمعصرةكورنيش ودائري وجامعة الدول .. تعرف على حالة الشوارع بالقاهرة والجيزةزوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .. تفاصيلكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم محمود عبد الحفيظ، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم المذكور صدر له أمر ضبط وإحضار فى محضر سرقة مسكن بشأن المحضر رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة.
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.