محافظ البنك المركزي يصدر قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، قضت بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد القرار، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية بتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
ونصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على الآتي: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
وبحسب القرار، فإن القرار قضى بحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وهدد البنك المركزي، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن البنوك الريال اليمني اليمن ومنشآت الصرافة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بالغاء حظر استعمال وتقييد السيارات بأعمار محددة
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا اليوم، بإلغاء حظر الإستعمال والتقييد بأعمار محددة للسيارات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع السيارات المصممة لأغراض محددة والآليات، وذلك بناءا على إجازة تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م مع الملاحظات المذكورة.
واستثنى القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية
وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:
قرارات مجلس الوزراء الانتقالي قرار رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٤م
إجازة التقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية الإستيراد العربات عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية السنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قراري مجلس السيادة الانتقالي رقم (۹۳) لسنة ٢٠٢٢) و (۲۲) لسنة (٢٠٢٢م وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢١م، وبناء على ما دار في جلسة مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ ۱۹ ديسمبر ٢٠٢٤م ، أصدر القرار الآتي:
إجازة
(1) يجاز تقرير لجنة مراجعة السياسة التجارية لإستيراد العربات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۳) لسنة ٢٠١٥م وذلك في ضوء الملاحظات التالية:
أولاً: الضوابط العامة:
1/ إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بأعمار محددة للعربات الصوالين، ومركبات النقل العام ومركبات نقل البضائع والعربات المصممة لأغراض محددة والآليات.
٢/ لا يشمل هذا القرار الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات وهي الكرينات والأوناش والرافعات الشوكية والبلدوزرات والقريدرات واللودرات وآليات تمهيد التربة وآليات حصاد المحاصيل الزراعية المصنفة في بنود جدولة التعرفة الجمركية الآتية (٨٤٢٥-٨٤٢٦-٨٤٢٧ - ٨٤٢٩-٨٤٣٢-٨٤٣٣)
٣/ تفرض غرامة مالية تصاعدية للعربات والمركبات المستعملة كوسيلة لترشيد إستيراد المركبات الجديدة والأقل إستعمالاً وفقاً للجدول المرفق.
٤/ تخصص الجمارك رموزاً تعريفة للعربات المستعملة الأغراض الحصر والرصد أو فرض فئات ضريبة وارد أعلى من العربات الجديدة.
٥/ مراعاة أن تتناسب كميات المركبات المسموح باستيرادها مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق مع مراعاة مساهمة الشاحنات والمركبات في صيانة الطرق خاصة الطرق القومية.
ربط تجارة العربات وأنشطة دلالة العربات برخص ممارسة التجارة في مجال السيارات ، ووضع ضوابط لبيع سيارات الإستعمال الشخصي في الأسواق بالداخل.
إجراء إحصاء وحصر الكميات العربات المتوفرة حالياً بالبلاد والحاجة الفعلية لإستيراد المركبات وفق مدة زمنية محددة الإستيراد كميات العربات المطلوبة .
الإلتزام بالفحص الدوري السنوي للمركبات.
وضع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لوائح وأوامر داخلية لتنظيم إستيراد العربات وفق الحاجة لإحلال وإبدال السيارات والمركبات.
ثانياً : الإستيراد التجاري بواسطة الشركات وأسماء الأعمال والشراكات
يتم الإستيراد التجاري للعربات والمركبات المصنفة في الفصل (۸۷) من جدول التعرفة الجمركية وفق الشروط الآتية :-
1-أن تكون المركبات جديدة على الزيرو بغض النظر عن سنة الصنع.
2-الحصول على سجل مصدرين ومستوردين ساري ومعتمد من وزارة التجارة والتموين.
3-الإلتزام بالإجراءات المصرفية (IM Form) وكافة الوثائق والمستندات التجارية.
4-أن تكون السنوات المسموع بما لاستيراد عربات الإسعاف في حدود استعمال (۳) سنوات.
ثالثاً : الإستيراد لأغراض المشروعات الإستثمارية
يتم إستيراد المركبات لأغراض تنفيذ المشروعات الإستثمارية بالضوابط الآتية :
1. أن تكون المركبات المستوردة للمشروعات الإستثمارية جديدة على الزيرو.
٢. يلتزم المشروع الإستثماري بشروط الإستيراد المحددة من وزارة التجارة والتموين من سجل المستوردين والإجراءات المصرفية وكافة المستندات التجارية.
3- الإلتزام بضوابط وإجراءات إستيراد المركبات الصادرة من بنك السودان المركزي.
4- إستيفاء الشروط الفنية للمواصفات والجودة.
رابعاً : الإستيراد الشخصي للمركبات
1. يسمح لأي مواطن سوداني سواء كان عاملاً بالخارج أو معاراً أو مبعوثاً أو دبلوماسياً أو مقيماً خارج السودان بأي صفة أو داخل السودان بإستيراد عربة أو مركبة واحدة للإستخدام الشخصي أو نقل البضائع أو المركبات المصممة الأغراض محددة مثل التركترات والحفارات وعربات المطافي، وخلاطات الخرسانة الجديدة أو المستعملة .
يشترط في إستيراد المركبات للإستخدام الشخصي إستيفاء ضوابط الإستيراد التجاري.
تقليص عدد السنوات المسموح بها لإستيراد مركبات النقل في حدود استعمال (٥) سنوات بدلاً عن (۷) سنوات والشاحنات الكبيرة (۷) سنوات بدلاً عن (۱۰) سنوات .
إستيفاء العربات المستعملة لشروط الجودة والمواصفات الفنية .
يستثنى المواطنون الموجودون خارج السودان وهم العاملون بالخارج والمعارون والمبعوثون والسفراء من شروط وضوابط الإستيراد التجاري .
خامساً : سيارات الإفراج المؤقت :
يعاد تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت ولا يسمح بتخليصها بعد إنقضاء فترة الإفراج المؤقت.
تتم معالجة حالات وفاة مالك العربة أثناء تواجده في البلاد أو حادث التلف الكلي للعربة أو عدم إمكانية العودة لبلد
الإغتراب لإنتهاء الإقامة وفقاً لشروط عربات الاستعمال الشخصي .
سادساً : المركبات المستوردة لإستخدام السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية
1- يسمح للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية بإستيراد السيارات للإستخدام الخاص بها بدون تقييد للموديل.
2-إستيفاء الشروط والضوابط المحددة من وزارة الخارجية السودانية.
3-مراعاة إعمال مبدأ المعاملة بالمثل.
التنفيذ
على وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والتموين والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخر لسنة ١٤٤٦هـ الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٤م.
عثمان حسين عثمان
وزیر شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء