شاهد.. "مفيش ممنوع" عند لطيفة.. ألبوم جديد يتصدر تريند X
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرحت الفنانة لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وهو لأغنية الألبوم "مفيش ممنوع" التي كتب كلماتها نادر عبد الله، ومن ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.
وكانت لطيفة قد طرحت أمس الألبوم كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواج كبير عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية، كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب "يا ليالي" الذي طرحته أمس وتخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وأضافت: "الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة"، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وأخرون.
الجدير بالذكر أن لطيفة قررت طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لطيفة مفيش ممنوع الفنانة لطيفة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).