مجلس الشعب يوافق على منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضائه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة طلبات منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس وتقديم رئيس اللجنة الدكتور أحمد الكزبري الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن وافق المجلس بالأكثرية على 7 طلبات منح الإذن بحق الأعضاء المذكورين ولم يوافق على طلبين اثنين.
كما أحيا المجلس الذكرى السنوية الخمسين لقيام القائد المؤسس حافظ الأسد برفع علم الجمهورية العربية السورية في سماء القنيطرة المحررة، حيث أكد صباغ في كلمة له أن هذه الذكرى الخالدة يوم مجيد في حياة الشعب العربي السوري وأن استعادة الحقوق المغتصبة في مقدمة الأولويات، حيث إن الشعب السوري الوفي يملك تاريخاً طويلاً وعريقاً في الدفاع عن حقوقه دون التفريط بشبر من تراب الوطن.
وجدد صباغ التأكيد على مواصلة العمل والمضي قدماً حتى تحقيق النصر الناجز بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد متوجها بتحية الإجلال والإكبار والخلود لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء سورية الأبرار وبتحية الشرف والعنفوان إلى أهلنا الصامدين في الجولان المحتل الذين يواجهون آلة القتل والإرهاب لسلطات الاحتلال الصهيوني بإرادة وعزيمة وبتحية البطولة والفداء إلى رجال الجيش العربي السوري سياج الوطن ودرعه الحصين.
وفي مداخلاتهم لفت عدد من أعضاء المجلس إلى معاني هذه الذكرى ودلالاتها الوطنية كونها تمثل انتصاراً على العدو الصهيوني، حيث قدم الجيش العربي السوري أعظم البطولات والتضحيات في سبيل استعادة الأراضي المغتصبة، مؤكدين أن صمود الشعب السوري وتمسك أهالي الجولان السوري المحتل بأرضهم وهويتهم الوطنية سيفشل كل المخططات التوسعية التي يعمل على تنفيذها الاحتلال في المنطقة.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها” إلى لجنة الخدمات و”إحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى مؤسسة جريح الوطن” إلى لجنة الأمن الوطني لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الخميس.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
ووضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
و أشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .