أكبر صندوق تقاعد نرويجي يعاقب شركة أميركية بسبب غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
سرايا - أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج اليوم الأربعاء أنه قرر سحب استثماراته من شركة كاتربيلر الأميركية بسبب احتمال أن يكون الجيش الإسرائيلي يستخدم معداتها في العدوان على قطاع غزة.
وبحسب يورنيوز الإخبارية، قالت رئيسة الاستثمارات في صندوق التقاعد كيران عزيز في بيان، لفترة طويلة زودت كاتربيلر جرافات ومعدات أخرى استخدمت لهدم منازل فلسطينية وبنية تحتية لتمهيد الطريق أمام المستوطنات الإسرائيلية ، مشيرة الى أن هناك معلومات عن أن معدات الشركة تستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في حملتها العسكرية في غزة، وبسبب ذلك قد تساهم الشركة الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة.
وأوضحت أن صندوق التقاعد قرر استبعاد الشركة من استثماراته لأنها عجزت عن تقديم تأكيدات في هذا الصدد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر كشف صندوق التقاعد النرويجي أنه يدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار تقريبا منها أسهم
في شركة كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونة (68,6 مليون دولار) وقد باعها مؤخرا.
وفي نيسان2021 سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.