فصل التيار الكهربائي عن كسارات الذهب بأسوان.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية العباسية بمساحة 350 م2 ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى برفع الإشغالات بعدد من المناطق السكنية والأسواق بنطاق حى غرب بإشراف من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمد ممدوح، وبمشاركة لرئيس الحى سحر مصطفى، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، كما تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات من القمامة ورفع التراكمات ، وتركيب لبلاطات الأنترلوك وصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق حى جنوب بإشراف من محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وبقيادة علاء آدم رئيس الحى ، وبمشاركة العاملين بالحى ، وهو الذى تكامل مع تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن ، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لفصل التيار الكهربائى عن 6 كسارات وطواحين الذهب لأثارها السلبية فى ضعف التيار الكهربائى بمختلف أنحاء المدينة ، والتصدى الفورى لأى حالات تعدى على الثروات التعدينية ، وإتخاذ إجراءات رادعة حيال المتعدين بشكل غير قانونى عليها ، والتحفظ على الكابلات المخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسوان كسارات الذهب بوابة الوفد التيار الكهربائي محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.