نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.


وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.


٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.


٦- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.


ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».


والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الالكترونية التواصل الاجتماعي تقنية المعلومات فرض عقوبات قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية مكافحة الجرائم مكافحة جرائم عقوبة السب والقذف تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية

دمشق-سانا

حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.

ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.

وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.

كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.

وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.

وسيم العدوي

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع “الإنتربول” لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
  • الجرائم الإلكترونية تحذر من”كود” جوائز وهمي
  • الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين
  • إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بأسيوط والمنيا
  • حسن شحاتة يطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يُطلق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بأسيوط والمنيا