إيقاف موظفين عن العمل لاستيلائهما على أموال 176 عميل ببريد بني سويف
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بإيقاف "مراجع ومعاون بريد بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف" لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل لكل منهما خلال مدة الوقف لقيامهما بالاستيلاء على أموال 176 عميل بمكتب بريد الواسطى بلغت جملة المبالغ التى تم الاستيلاء "عليها 539 ألفا و518 جنيها" من أموال العملاء بدفاتر التوفير.
وكانت النيابة الادارية بمركز الواسطى برئاسة المستشار عمر محمد قطب، انتهت فى تحقيقاتها إلى إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية وكشفت أوراق التحقيقات إلى استيلاء مراجع البريد بمكتب الواسطى على مبالغ مالية لعدد ۱۰۷ عميل، دون وجه حق وذلك بمبلغ 132929 بالإضافة لمبلغ 7459 جنيه، ارباح توفير مستحقة وفوائد تأخير بمبلغ 120500 جنيه وذلك بمبلغ اجمالي قدره 328019 جنيها، من حسابات بعض عملاء التوفير بمكتب بريد الواسطي الرئيسي وذلك عن طريق قيامه بتصفية بعض حسابات عملاء التوفير.
فيما كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار عمر محمد قطب وكيل عام بالنيابة الإدرية بمركز الواسطى وتم تضمينها فى أوراق القضية أمام المحكمة أن معاون بريد الواسطى استولى على مبالغ مالية لعدد ٦٩ عميلا دون وجه حق وذلك بمبلغ وقدره 85110 جنيه بالإضافة لمبلغ 48223 جنيه أرباح توفير مستحقة وفوائد تأخير مستحقة بمبلغ 78166 جنيها بأجمالي مبلغ وقدره 211499 جنيها من حسابات بعض عملاء التوفير بمكتب بريد الواسطي الرئيسي وذلك عن طريق قيامه بتصفية بعض حسابات عملاء التوفير.
وأكدت المحكمة أن أوراق تحقيقات النيابة الإدارية أن معاون البريد استولى على أرباح التصفية لنفسه دون وجه حق في اليوم التالي لتسليم العميل دفتره وسحب كامل رصيده وإثبات توقيعات منسوبة للعملاء على إيصالات السحب وسحب كامل المبلغ بالإضافة إلى الأرباح مع فتح حساب جديد فيزا بأصل المبلغ فقط واستولى على قيمة الأرباح ودون علم العميل دون وجه وفتح حسابات جديدة للعملاء بقيم مخالفة للقيم المصفى بها الحسابات والاستيلاء لنفسه على الفارق دون وجه حق وإثبات توقيعات منسوبة للعملاء على إيصالات السحب وذلك الفترة من يناير 2016 وحتى 17 ابريل 2019 طبقا لتقرير لجنة فحص الاعمال المشكلة بالقرار الإداري رقم 16 المرفق بالأوراق.
وأوضحت المحكمة إن هذه المخالفات ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المحالين أخذا بما جاء باعترافهما بتحقيقات النيابة الإدارية حين مواجهته بالمخالفات وأقرا بتلك المخالفات وأضاف أنه قام بتسديد المخالفات المنسوبة إليهما مضافًا إليه فوائد التأخير، وإذ أن الاعتراف من جانب المحالين بارتكاب جاء صريحًا ولا يحتمل التأويل في ارتكابها، وإذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اعترافه قد جاء تحت ضغط إكراه يفقده الإرادة وحرية الاختيار وبالتالي فإن ثبوت المخالفة من واقع إقرار المحال الصحيح يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، بالإضافة إلى ماجاء بأقوال مفتش مالی وإداري قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة القومية للبريد والذى أفاد بمسئولية المحالين عن المخالفات
وكان العقيد وليد قرني رئيس فرع مباحث بريد شمال الصعيد، حرر محضرا للنيابة الإدارية بمكتب الواسطى تضمن مذكرة مدير عام الإدارة العامة المراقبة وتقييم الأداء الرقابي والمتضمن تقرير لجنة فحص الاعمال المشكلة بتاريخ 30 يونيو 2021 وذلك لفحص أعمال مراجع مكتب بريد الواسطى الرئيسي ومعاون مكتب بريد الواسطى سابقا وما تتضمنه التقرير من اكتشاف حالات الاستيلاء على قيمة مبالغ مالية وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا برئاسة المستشار عمر محمد قطب وكيل عام بالنيابة الإدارية في هذه القضية رقم ٥٨ لسنة ۲۰۲۳ م نيابة الواسطى، انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المحالين وإحالتهم للمحكة التأديبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف النیابة الإداریة دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون، أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.