بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ».

وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ».

وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ».

وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ».

وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة ستصادق عليه الحكومة على المشروع لتحيله علىى البرلمان ».

كلمات دلالية الحكومة القانون الجنائي بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة القانون الجنائي بايتاس

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • تزوج قبل طوفان الأقصى بـ7 أيام ووالده بائع بمطعم فلافل.. من هو «أبو حمزة» الناطق العسكري باسم سرايا القدس؟ صديق الشهيد الملثم يتحدث لـ«البوابة نيوز»
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • استشهاد ناجي أبو سيف الناطق العسكري باسم سرايا القدس
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • مصدر أمني: تحليق أي طائرة أمريكية فوق العراق تحتاج إلى موافقة الحكومة!
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان