الاقتصاد نيوز - بغداد

قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا البيضاء، الأربعاء، بهدف سد ما يعد طريقا للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، الاثنين، لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.

وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.

وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.

ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.

وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر.

وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.

ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة  البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية

نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.

ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

مقالات مشابهة

  • دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
  • مصر تستعين بشل وتوتال لشراء الغاز الطبيعي المسال
  • الأولى في عهد ترامب.. عقوبات تستهدف رئة إيران الاقتصادية
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
  • الاتحاد الأوروبي: أي استثناء لحظر السفر على الشرع تقرره الأمم المتحدة
  • شراكات اقتصادية كبرى مع دول المنطقة للاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي
  • مقابل 45 مليون دولار.. تركيا تستعد لتزويد مصر بكميات كبيرة من «الغاز»
  • محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
  • الخاسرون من رسوم الصين على واردات الغاز المسال الأميركي
  • سؤال أمام البرلمان بشأن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي