بوابة الفجر:
2025-01-22@00:19:32 GMT

عاجل.. الحبس 10 سنوات لمستريح الإسكندرية

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أحمد. ح" بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة، وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم، والمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح  الاسكندرية، حيث استولي على 115 مليون جنيه.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم "ا.

ح"، صاحب شركة بلاستيك، وآخرين، تلقوا أموالا  من المجني عليهم "منير. م" و"محمد. ا" و"إبراهيم. ا" و"عبد العال. م" و"ماهر. ص" و"حنان. م" بلغ مقدارها  8840000 " ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصري" و2238500 دولار "مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي"  أي ما يعادل 108 ملايين جنيه مصري، لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة مستغل اسم شركة "ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطه بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر  له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سيدى جابر المحكمة الاقتصادية الهيئة العامة للرقابة المالية مستريح الاسكندرية هيئة العامة للرقابة المالية ملايين جنيه

إقرأ أيضاً:

احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.


كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


 

مقالات مشابهة

  • بسبب 13 مليون جنيه.. قرار عاجل ضد المتهم في واقعة النصب على أفشة
  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • الأموال العامة تضبط أحد أباطرة تجارة العملة في مصر بحوزته 100 مليون جنيه
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • وفاة معتقل مصري بعد إهمال طبي طويل.. الثالث منذ بداية 2025
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بالتعدى على أرض هيئة الآثار فى سوهاج
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل لحيازته 50 طربة حشيش بالإسكندرية