تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لجلسة 18 أغسطس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 18 أغسطس.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة سائق متهم بدهس مهندس محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لـ23 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 23 فبراير المقبل للمرافعة.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها فى غرض إرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى الرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
مشاركة