وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص سبعة أفدنة وثلاثة قراريط بواقع30 ألف متر مربع تقريبًا، بزراعة كفر دفرية - مزرعة القرضا، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، على أنّ تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.

إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة

وتخصيص مساحة 59 ألفًا و110 أمتار مربعة بناحية قرية البنا بمركز الحامول، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة عليها وموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة، مع الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 م2 أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولي وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشؤون الصحية للصالح العام.

وتغيير اسم معهد عبد الوهاب غانم الديني الابتدائي الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدي سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم، وأيضًا تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراطا الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية بقرية 17 بمنطقة المنصور بمركز الحامول وذلك لإقامة معهد ديني أزهري عليها للصالح العام.

تخصيص مساحة لتوسعة مكتب البريد بقرية البكاتوش

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 30.10 م2 جراج الوحدة المحلية بقرية البكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد وخدمة أهالي القرية وللصالح العام، ووافق أيضًا على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الانضمامي بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحي والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون، على أنّ يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقًا للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كفر الشيخ المجلس التنفيذي محافظة كفر الشيخ قطعة أرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة مكتب البريد مصنع لتدویر کفر الشیخ على تخصیص

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • الرئيس التنفيذي لـ"القابضة للصناعات الغذائية" يتفقد مصنع الطابية بالإسكندرية
  • محافظ الجيزة و مساعد وزير الصحة للمشروعات يتابعان الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • خروج 20 شخصاً من مصابى حادث أتوبيس مصنع سكر دشنا بقنا
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • ضبط 443 قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بكفر الشيخ
  • محافظ أسيوط: نستهدف توزيع 70 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة
  • مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
  • لا خسائر في الأرواح.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع عوادم غزل بكفر الشيخ| شاهد
  • السيطرة على حريق بمخزن مصنع غزل بكفر الشيخ| شاهد