أخبارنا المغربية- الرباط

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن امتحانات الدورة الربيعية لكليات الطب والصيدلة ستنطلق يوم غد الأربعاء 26 يونيو، على أن تتم برمجة دورة استدراكية قبل نهاية غشت، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية الأولى خلال شهر شتنبر المقبل.

وأكد بايتاس، في تصريح إعلامي قبل قليل بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم استدراك فترات التدريب التي تمت مقاطعتها خلال الموسم الجامعي المقبل، مع إلغاء نقط الصفر الممسوكة سابقا، وإعادة النظر في العقوبات المتخذة في حق مجموعة من الطلبة.

وفيما يخص سنوات الدراسة، شدد بايتاس على أن قرار الحكومة تقليصها من 7 إلى 6 لا رجعة فيه، حيث سيحصل جميع الطلبة الناجحين وفق الهيكلة البيداغوجية الجديدة، على ديبلوم الدكتوراه سواء في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، بعد انقضاء ست سنوات من الدراسة والتدريب.

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

قيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعيبرلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.

عقوبة الاعتداء على الطبيب

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.

مقالات مشابهة

  • سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة
  • بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
  • مجلس الخدمة يدعو المشمولين بالتعيين إلى مراجعة حساباتهم
  • مجلس وجدة على صفيح ساخن.. أغلبية مفككة و مستشارون ينتقدون تخصيص 800 مليون لشراء السيارات
  • «كليات التقنية» تكرّم «الشارقة للتطوع» داعماً رئيسياً لفعالياتها
  • جامعة الأزهر تنعى الدكتور محمد المحرصاوي وتعلن موعد تشييع الجنازة
  • هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
  • النظام الجزائري يسجن الكاتب بوعلام صنصال 5 سنوات
  • حكم في الجزائر ضد الكاتب صنصال بالسجن 5 سنوات على وقع أزمة حادة مع فرنسا
  • القوات المسلحة تحتفل بانتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية «فيديو»