عقد الصندوق المغربي للتقاعد، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا لمجلس إدارته، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وذكر بلاغ للصندوق أن الوزيرة أبرزت، في كلمتها الافتتاحية "مباشرة الصندوق إعداد برنامج عمله الاستراتيجي للثلاث سنوات المقبلة وفق التوجهات الحكومية المتعلقة بإصلاح الإدارة ورقمنتها وتعزيز التعاون بين المؤسسات لصالح خدمة المواطنين".

وخلال هذا الاجتماع، نوه المجلس بحصيلة سنة 2023، السنة الثانية لتنفيذ عقد البرنامج الموقع بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024، والتي فاقت 89 في المائة. كما وقف على تدبير الصندوق حاليا لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومستفيد من المعاش بتدفقات مالية فاقت 90 مليار درهم.

وسجل المجلس كذلك أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 5,7 في المائة.

من جهة أخرى، أشاد المجلس بالانخراط المبكر للصندوق في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال إدماجها في مختلف أنشطته، خاصة منها خدمات الاستقبال والاتصال، وذلك بهدف تيسير استفادة الناطقين بهذه اللغة من الخدمات المقدمة. كما نوه، في إطار استراتيجية الرقمنة والابتكار المعتمدة، بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للمؤسسة، والتي توفر باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة المقدمة عن بعد لفائدة المرتفقين والشركاء.

وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2023 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضيجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقل

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
  • تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • الصندوق الوطني للتقاعد يطلق خدمة جديدة