رئيس مجلس النواب يعلن عن موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال إن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية.
وأضاف: "نتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهي خلال الصيف وسننظره في بداية دور الانقعاد المقبل".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والجلسات العامة الأسبوع المقبل.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.