كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وأكدت اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضافت أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب تعديل قانون المرافعات المدنية الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل