استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابع، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»

«اتصالات النواب» توصي بخطة محددة لتوصيل التليفون الأرضي لمدينة إدكو بالبحيرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المحاكم الابتدائية تشريعية النواب أن مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية