التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةوقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطوّر بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
وأشار إلى أنَّ المشرع اعتمد في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصًا منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وشدد «الهنيدي» على أنَّ التعديلات المستحدثة جاءت استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وتضمنت التعديلات المواد التالية:استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 300 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وجاءت المادة الثالثة حول نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية المحاكم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيفوأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلالوأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنسانيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحةوأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدوليةولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.