بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنَّ مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أنَّ قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطوّر بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

وأشار إلى أنَّ المشرع اعتمد في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصًا منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وشدد «الهنيدي» على أنَّ التعديلات المستحدثة جاءت استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وتضمنت التعديلات المواد التالية:

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 300 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وجاءت المادة الثالثة حول نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية المحاكم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رفع النصاب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن

تحدث الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن حقوق الملكية الفكرية في عالم الأغاني، مؤكدًا أن القانون ينص بوضوح على حق الشاعر والملحن في الحصول على نسبة من الأرباح عندما يؤدي المطرب الأغنية علنيًا، مشددًا على أن هناك قانون ملكية فكرية يسمى "أداء علني".

وأشار أمير طعيمة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى الجدل المستمر حول أرباح الأغاني، موضحًا أن بعض النجوم يحققون مكاسب ضخمة، بينما يحصل الشعراء والملحنون على مبالغ ضئيلة نسبيًا، مشيرا إلى أنه  كان هناك اقتراح بأن الشاعر والملحن يجب أن يربحوا طالما الأغنية تحقق نجاحات كبيرة.

أمير طعيمة: مراتي هادية ومثقفة وأول لقاء بيننا كان غير مرتببحبه جدا| أمير طعيمة يكشف حقيقة رفضه التعاون مع حكيمأمير طعيمة: أنا في حتة لوحدي.. وضد فكرة رقم واحدأمير طعيمة يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين عمرو دياب وعلاقته بأكرم حسنيالأداء العلنى 

وتابع: "هناك قانون اسمه الأداء العلني يمنح الشاعر والملحن نسبة صغيرة من الأرباح عند أداء الأغنية في العلن"، موضحًا أنه واجه شخصيًا موقفًا مشابهًا مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حيث حاولوا اقتطاع جزء من حقوقه لكنه رفض بشدة، منوهًا بأن هذا القانون عالمي وليس مصريًا فقط، داعيًا الشعراء والملحنين إلى عدم التنازل عن حقوقهم، مختتمًا تصريحاته قائلاً: "اللي يسيب حقه هو اللي غلطان.. هذا قانون العالم كله وليس مجرد رأي أو كرم من أحد".

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر